يجوز أن يكون المحكم من العاملين في الدولة أو من غير العاملين فيها.
وإذا تطلب القانون حصول الموظف على إذن من جهة عمله لتولى التحكيم، فإن عدم الحصول على هذا الإذن يعرضه للمساءلة التأديبية، ولكنه لا ينقص من صلاحيته لتولى التحكيم، ولا يؤدي إلى بطلان الحكم الذي يصدره.
120