في هذا الفرض يتحرر المحكم من اتفاق الأطراف في هذا الشأن، سواء من النص الصريح علي الإجراءات أو من الإحالة إلي قواعد إجرائية معينة، وتكون له حرية اختيار القواعد الإجرائية التي يتبعها أثناء سير خصومة التحكيم، غير أنه مقيد ذلك بأمرين- نصت عليها المادة 25- هما:
1-أن تكون هذه القواعد الإجرائية التي اختارها المحكم مناسبة والمقصود بكلمة مناسبة أن تحقق الإجراءات توفيراً للوقت والجهد والمصاريف في عرض النزاع ونظره وتحقيقه وإجراءات الإثبات فيه، فيؤخذ في الاعتبار جنسيات أطراف التحكيم ولغاتهم والمكان الذي يجري فيه التحكيم، فمثلاً إذا كان أطراف التحكيم مصري وفرنسي ويجري التحكيم في مصر فلا تكون القواعد الإجرائية في القانون الأمريكي هي المناسبة لحكم إجراءات هذا التحكيم.