عدة أشخاص يقومون بمعاونة رجال القضاء في تأدية وظائفهم، ومعاونة المتقاضين.
الموظفين ينحصرعملهم في معاونة القضاة مثل الكتبة والمحضرين والمترجمين والخبراء.
لا يعني أن المحكم من أعوان القضاء فالمحكم لا يعد معاوناً قضائياً ففي حالة قيام القاضي بتعيين المحكم لعدم اتفاق أطراف التحكيم على اختيار المحكم لا يعد هذا التعيين من قبيل الفصل في تحديد مهمة المحكم.