الوساطة هي اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على تسوية كل أو بعض منازعاتهم القابلة للوساطة، التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما، عن طريق هيئة وساطة من اختيارهم لإصدار توصية لا تحسم النزاع، ولا تحوز الحجية، وغير ملزمة إلا بقبولها من طرفي النزاع.
يتفق كل من التحكيم الإلكتروني والوساطة في أن كلا منهما وسيلة بديلة عن قضاء الدولة لفض كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ بين الأطراف. وأن أساس كل منها اتفاق الأطراف في صورة شرط أو مشارطه. وأن اختيار هيئة الفصل في النزاع من اختيار الأطراف. وأن المسائل القابلة للتحكيم والوساطة واحدة ومحددة بالمسائل الغير متعلقة بالنظام العام والمسائل التي يجوز فيها الصلح.
ويجوز لكل من المحكم الإلكتروني والوسيط التنحي من تلقاء نفسه عن القيام بمهمته دون اعتباره منكراً للعدالة، والجمع بين مهمته والقيام بعمل آخر لأنهما لا يعتبران موظفين عموميين.
ويجوز عزل الوسيط أو المحكم باتفاق طرفي النزاع، ولا تشترط الجنسية الوطنية في أي منهما، ويسأل أي منهما بالتعويض طبقا للقواعد العامة في المسئولية المدنية.
لا يجوز للنيابة العامة التدخل وجوباً أو جوازاً في عمل المحكم ولا في عمل الوسيط. ولا يلزم أي من المحكم أو الوسيط بحلف اليمين القانونية لأنهما ليسا من موظفي الدولة.
واتفاق الوساطة شأنه شأن أي اتفاق يكون ملزماً لأطرافه، لذا يتحتم عليهم الدخول في عملية وساطة بحسن نية وإلا تعرض الطرف المخل بالتزامه للحكم عليه بالتعويض عن الأضرار.
وتختلف الوساطة عن التحكيم الإلكتروني في أن توصية الوسيط لا تحسم النزاع، ولا تلزم أطرافه ولا تحوز الحجية إلا بقبولها والتوقيع عليها من طرفي النزاع تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد. ويحق للوسيط الانفراد بأحد أطراف النزاع على حده بخلاف المحكم لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، والوساطة وسيلة وسط بين التوفيق والتحكيم، فالوسيط أكثر فعالية من الموفق وأقل قوة من المحكم، ويحق لكل من المحكم، والوسيط ندب خبير لفحص المسائل الفنية في النزاع.
والتحكيم الإلكتروني ينال من حق التقاضي بإصدار حكم تحكيم إلكتروني ملزم لطرفي النزاع، بخلاف الوساطة تنتهي بتوصية غير ملزمة، والوساطة لها قيمة سلمية أكثر مما للتحكيم. فالمحكم الإلكتروني يعمل في خصومة تحكيم إلكتروني.
ويجوز لأطراف النزاع الانسحاب في أي مرحلة كانت عليها الوساطة بخلاف التحكيم.
وقد يكون من مهمة المحكم محاولة الوساطة أولاً بين طرفي النزاع، وقد تتوقف إجراءات التحكيم من أجل منح فرصة للوساطة بين طرفي النزاع. وقد تكون الوساطة في صورة قضاء صوري، فتشكل هيئة الوساطة من الوسيط رئيساً وعضوية وكلاء عن أطراف النزاع بهدف الوصول لحل مقبول، وقد تكون الوساطة في صورة وساطة استشارية.