المفهوم التشريعي للتحكيم في منازعات العقود الادارية تطورت فكرة التحكيم في العقود الإدارية في التشريع الفصري) حيث مرت بمراحل ثلاث أساسية المرحلة الأولى: سكوت المشرع عن تقرير مبدأ جواز التحكيم في العقود الإدارية الافراد ا لم تتضمن نصوص قانون المرافعات المدنية الصادر عام ۱۹۹۸ بين نصوصه التي نظمت التحكيم ما يحمل بين طياتها انتصار لرأي دون آخر في مسألة التحكيم في العقود الإدارية. فالمادة ۵۰۰۱ منة نصت على أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ. من تنفيذ عقد معين...».. وظاهر النص يجيز التحكيم في جميع العقود بحزبيانه أطلق غبارة جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين يستوي في ذلك أن يكون عقدا مدنيا أم إداريا. ونرى أن قانون المرافعات ينظم في واقع المرانمسائل المدنية والتجارية ومن ثم فإنة لا يجوزالالتجاء الى ظاهر النص، لإضفاء مشروعية التحكيم في العقود الادارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية المذكور وهو مايتفق بحق مع ماذهبت الية الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها الصادرة في ۱۹۹۷/۲/۲۲ (ملف رقم ۱۹۱/۳۳۹/۱/۰4). وفي التطبيق العملي كانت الإدارة تقبل شرط التحكيم عند إبرام العقد لاسيما في عقود الاشغال . العامة وعقود الاستغلال، وعند حدوث نزاع تلجأ للقضاء تستنجد به زاعمة بأن التحكيم لا يجوز في العقود الإدارية. وهو موقف كان يبعث على الحيرة والدهشة. فقد كان بمقدور الإدارة أن ترفض من البداية شرط التحكيم. وتترك للطرف الأخر إما قبول العقد دون شرط التحكيم أو عدم إبرام العقد. منناحية اخرى تقاعس المشرع عن التدخل واتخاذ موقف حاسم بالنسبة للتحكيم في العقود الإدارية كان مثار للدهشة..
ثانية: مزحلة صدور القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 والخلاف حول جواز التحكيم في : العقود الإدارية . .
من عام 1994 صدر القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 في شان التحكيم في المواد المدنية . اية ونص في مادته الأولى على أن مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص من العار أو القانون الخاص أين كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان : من التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيم دولي يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه ا لأحكام هذا القانون».
وقد حددت المادة المذكورة نطاق تطبيقه على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو .القانون الخاص أن كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع.
ومع ذلك لم تحسم هذه العبارة الجدل الفقهي في مصر قبل إصدار القانون حول مشكلة التحكيم في . العقود الإدارية، فقد ذهب جمهور الفقه المصري إلى أن هذا النص قد شمل بنطاقه العقود الإدارية بصریح نصه على امتداد تطبيقه على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون . الخاص.
في حين ذهب رأي آخر إلى أن القانون الجديد لم يحسم مشكلة التحكيم في العقود الإدارية وذاك راجع إلى خطورة المشكلة وتشعبها وتعدد جوانبها، ومن ثم يصعب التسليم بحسمها عن طريق الجملة التي وردت في المادة الأولى من القانون، فالعقود الإدارية تحكمها قواعد خاصة وخارقة الشريعة العامة وهي قواعد القانون الإداري، وهي في معظمها قضائية من خلق القضاء الإداري يصعب التسليم بخضوعها للتحكيم وفق هذا القانون الذي لم ينص صراحة على خضوعها لأحكامه.
وعد عرض موضوع التحكيم في العقود الإدارية على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى التشريع بمجلس الدولة جلستها المنعقدة في 18 من ديسمبر ۱۹۹۹ أي بعد صدور القانون رقم ۲۷ لسنة ناقشت الجمعية الخلاف الذي ثار حول جواز التحكيم في العقود الإدارية ثم استعرضت في فتواها تعريف العقد الإداري والشروط الواجب توافرها فيه لتمييزه عن العقد المدنی، و التحكيم بعد ذلك وناقشت أهلية الأشخاص العامة في تقرير اللجوء إليه حيث ذهبت إلى أن تتعلق أساسط بأهلية الأشخاص العامة في الالتجاء إلى التحكيم في العقود الإدارية ورأت الأهلية لا تتوافر للأشخاص العامة إلا بوجود نص تشريعي يجيز لها اللجوء إلى التحكيم وأنه الأمر في حدوده بحسبان أن التحكيم طريق استثنائي يستعاض به عن قضاء الدولة المخته اصة بنظر النزاع. واستعرضت الجمعية العمومية في فتواها نص المادتين الأولى والثانية م القانون وما ثار حولهما من نقاش في مجلس الشعب وما تناولته المذكرة الإيضاحية للقانون بصددهما وخلصت إلى أنه فيما يتعلق بالمسألة المثارة أن مشروع أعد أصلا لتنظيم التحكيم في المنازعات الدولية ثم ورد استحسان أن يتضمن تنظيم عامل التحكيم في المنازعات الدولية والداخلية . ليحل محل مواد قانون المرافعات التي كانت تنظم التحكيم، فالقانون صدر أساسية ليعالج المسائل المدنية والتجارية.... اب ( كما اننا نرى بالنسبة لخضوع منازعات العقد الإداري التحكيم المنظم بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 ) حر فإن هذا القانون في أي من مراحل إعداده وحتی صدورة لم يشمل قطن على نص صريح بخضوع العقود الإدارية لهذا القانون، وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم صحة شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية. المرحلة الثالثة: صدور القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل القانون رقم ۲۷ لسنة 4 ۱۹۹ والضوابط المنظمة لخضوع العقود الإدارية للتحكيم: بعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم صحة شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية على النحو السابق بيانه سارعت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وذلك لتشمل . بنطاقها التحكيم في العقود الإدارية وصدر بهذا التعديل القانون رقم 9 لسنة ۱۹۹۷ ونصت المادة الأولى منة على أن يضاف إلى المادة (1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 فقرة ثانية نصبها كالاتي «وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختضن أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص ..
الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك مع الضوابط التشريعية المنظمة لخضوع العقود : الإدارية للتحكيم بمقتضى القانون رقم 9 لسنة ۱۹۹۷.
موضوع:
تعريف التحكيم:
المفهوم القضائي للتحكيم في منازعات العقود الادارية أكدت المحكمة الادارية العليا أن التحكيم هو "اتفاق على طرح نزاع على شخص معين أو أشخاص . اليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة.
وكذلك عرفته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أنه الاتفاق على عرض النزاع الأمام محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدلا من المحكمة المختصة به، وذلك بحكم ملزم للخصوم.
وفي تعريف المحكمة الدستورية العليا للتحكيم ذهبت إلى أنه "عرض لنزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما، على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا . المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيط عن شبهة الممالأة، مجرد من التحامل وقاطغط لدابر الخصومة في جوانبها، التي أحال الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا، من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية. وفي إسباغ الطبيعة القضائية على التحكيم ذهبت هذه المحكمة إلى أنه وسيلة فنية لها طبيعة قضائية، غايتها الفصل في نزاع محدد، مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها، وركيزته اتفاق خاص، يستمد المحكمون منه سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة.
والتحكيم اصطلاح عام يقترن به مسميات فرعية تختلف بحسب المنازعة التي كانت المنازعة تجارية سمي بالتحكيم التجاري واذا كانت المنازعة مدنية أطلق ما واذا كانت المنازعة إدارية سمي. التحكيم إداريا.
و المنازعة التي يراد حسمها، فإذا أطلق عليه تحكيمل مدنيا والتحكيم الإداري هو وسيلة قانونية. تلجأ إليها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة لتسوية. كل أو بعض المنازعات الحالية أو المستقبلية الناشئة عن علاقات قانونية ذات طابهار عقدية أو غير عقدية فيما بينها، وبين إحداها وأحد أشخاص القانون الخاص الوطنية أو الأخت سواء كان اللجوء إلى التحكيم اختيارئ أو إجبارية وفقا لقواعد القانون الآمرة .
وعلى الرغم من أن إرادة أطراف العقد أو النزاع هي التي تنشى اتفاق التحكيم إلا أنها لا تنشی التحكيم ذاته، حيث أن إجازة التحكيم تتطلب نص المشرع على تلك الاجازة محددا لنطاق التحكيم بمعنى تحديد المسائل التي لا يجوز أو يحظر فيها التحكيم، إضافة لضرورة تحديد التشريع لكيفية تنفيذ أحكام المحكمين والطعن عليها. وتأكيدل لذلك فقد نصت المادة 11 من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها".
فهذا النص حدد الشخص و تسويتها صلحا الذي يملك إبرام اتفاق التحكيم واخرج من نطاقه المسائل التي لا يجوز وبناء على ما تقدم فإنه إذا كان لمبدأ سلطان الإرادة دور في قيام التحكيم، إلا أن إرادة أطراف النزاع غير كافية لذلك، حيث يتعين أن يجيز المشرع هم اللجوء لهذا النظام في تسوية المنازعة، والا أضحى المختص هو قضاء الدولة التي وقع على أرضها النزاع.(2) وبذلك فلابد لقيام التحكيم من توافق إرادة الخصوم مع إرادة المشرع المفرغة في نص تشريعي يجيز هذا النظام الاستثنائي لتسوية النزاع كما أن التحكيم عملية قانونية مركبة تقوم على اتفاق أطراف نزاع معين على معرضن خلافهم على محكم أو أكثر لكي يفصلوا فيه على ضوء قواعد القانون از والمبادئ العامة التي تحكم إجراءات التقاښي، أو على ضوء قواعد العدالة، وفقا لما ينص عليه "