الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل المُصلح / الكتب / فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني / التحكيم الإلكتروني، والصلح 

  • الاسم

    د. خيري عبدالفتاح السيد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    233
  • رقم الصفحة

    57

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الإلكتروني، والصلح 

 الصلح هو عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقیان به نزاعاً محتملاً وذلك بنزول كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته، وعلى ذلك فالصلح يحتوي على ثلاثة عناصر: وجود نزاع قائم أو محتمل، ونية حسم النزاع، 

والصلح عقد رضائي لا تشترط الكتابة لانعقاده بل تلزم إثباته؛ لأنه يتضمن شروطاً و اتفاقات معقدة نتيجة المساومات الطويلة والأخذ والرد فالصلح عقد رضائي، ملزم للجانبين، كاشف للحقوق.

يتفق التحكيم الإلكتروني والصلح في أن كلاً منهما وسيلة اختيارية لفض المنازعات.

بينما يختلف التحكيم الإلكتروني عن الصلح في أن الصلح ينهي النزاع بالتراضي، أما المحكم فينهي الخصومة بحكم. ويجوز للأطراف اللجوء للقضاء قبل الصلح بخلاف التحكيم. ومحضر الصلح لا يتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد توثيقه أو تصديقه من القضاء.

يتطلب الصلح تضحيات متبادلة بنزول كل من طرفي النزاع عن جزء من ادعاءاته على وجه التقابل للوصول إلى نقطة توازن يرتضون بها بخلاف التحكيم فلا ينزل الخصوم كلهم أو بعضهم عن كل أو بعض ا ادعاءاته.

وفي التحكيم الإلكتروني يكون الحكم الذي ينتهي به النزاع من عمل المحكم بينما في الصلح الحل الذي ينتهي به النزاع من عمل الخصوم أنفسهم. ويعد المحكم في حكم الموظف العام عند تطبيق نصوص جرائم الرشوة.