المصالح يقوم بتسوية ودية لحل نزاع يترك فيه كل طرف على وجه التقابل للطرف الآخر جزءا من ادعاءاته بهدف الوصول إلى حل يرضي الطرفين.
أما المحكم فهو لا يسعى إلى الحل الذي يرضاه الطرفان بقدر هدفه للوصول لحل عادل يكون ملزماً لأطراف التحكيم.
وعلى ذلك فالمحكم يتماثل مع المصالح في أن كلا منهما يعد أداة قانونية للتسوية الودية للنزاعات بعيدا عن ساحة القضاء .
ولكن المحكم يختلف عن المصالح، في أن المحكم يحل النزاع في التحكيم بحكم ملزم الأطراف النزاع، حتى أنه في التحكيم بالصلح و حيث يكون المحكم مصالحاً ، فإنه يطبق قواعد العدالة بحكم ملزم للطرفين أما المصالح فيقوم بحل النزاع وديا بين الأطراف باتفاق إرادتها، بقرار لا يتمتع بالقوة التنفيذية إلا إذا تم توثيقه أو بحكم من القضاء بعكس حكم المحكم الذي لا يحتاج إلى حكم من القضاء، بل أمر بتنفيذ حكمه، كما أن حكم المصالح يتم الطعن عليه بدعوى مبتدئة ببطلانه، بعكس الحكم الذي يصدره المحكم الذي لا يجوز الطعن عليه إلا بالاستئناف.