المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل المُصلح / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / عدم استنفاذ وسيلة التوفيق في الإلتجاء إلى إجراء التحكيم:
عدم استنفاذ وسيلة التوفيق في الإلتجاء إلى إجراء التحكيم:
وحيث أن البادی من نصوص عقد الصلح والتنازل المؤرخ 2001/10/20 أن الطرفين قد اتفقا على تسوية ما قد ينشأ بينهما من خلاف على مرحلتين، الأولى اللجوء إلى التوفيق عن طريق مكتب هویدی للاستشارات الهندسية، والمرحلة الثانية هي اللجوء إلى التحكيم إن لم يرتض أحد الطرفين النتيجة التي يقترحها المكتب الموفق، ومن هنا فإن الاتفاق على استنفاذ وسيلة التوفيق كإجراء أو مرحلة يجب أن تسبق اللجوء إلى التحكيم يعتبر اتفاقاً تعاقدياً يتعلق بسلطة طرفية في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة اتفاقية ورضائية لحسم النزاع بينهما، مقتضاه التزامهما بعدم سلوك سبيل التحكيم إلا بعد استنفاد مرحلة التوفيق وعلم رضاء أحدهما بنتيجته