اختيار شخص ثالث يقوم بالتوفيق بينهما فيعمل على التقريب.
وعليه، ومن خلال تحديد مهمة الوسيط أو الموفق نجد انه قد يتشابه مع المحكم في أمور عده تتمثل في الآتي:
أن كل من المحكم والوسيط يتولى القيام بالمهمة المنوط بها بموجب اتفاق مبرم بينه وبين الأطراف المتنازعة أي أن مصدر سلطاته اتفاقي النشأة.
- كذلك يتماثل التحكيم مع الصلح في أن كل منهما أداة قانونية للتسوية الودية للنزاع الحال أو المحتمل حدوثه في المستقبل بعيدا عن ساحة القضاء،
يؤدي كل من المحكم والوسيط في الصلح دوره بحيث يحول دون عرض النزاع على القضاء وذلك بإصدار حكم في التحكيم ينهي النزاع أو بالوصول إلى حل مرضي للطرفين في الصلح.
ورغم نقاط التشابه بين المحكم والوسيط أو الموفق فإنهما يختلفان في أمور جوهرية.
أن مهمة المحكم ليست هي التوسط أو التوفيق بين الخصوم لكي يتنازل كل منهم على جزء من ادعاءاته.
أن الحكم الذي يصدره المحكم يحوز حجية مانعة من إعادة المناقشة حول ما فصل فيه الحكم وبالتالي يعد سنداً تنفيذيا متى صدر الأمر بتنفيذه.
حكم المحكمين يعد حكماً ومن ثم يكون قابلاً للطعن بالطرق المقررة في القانون للطعن على أحكام المحكمين طبقاً للقوانين التي تجيز ذلك، في حين أن عقد الصلح لا يكون قابلا للطعن عليه إلا أنه يجوز رفع دعوى مبتدئة ببطلانه.
يختلف أيضاً التحكيم عن التوفيق الذي يقوم به شخص من الغير بغرض تحقيق الصلح بين الطرفين حتى ولو كان الغير الذي يكون ملزما بالوساطة هو المحكمة.