الصلح عقد يحسم به الأطراف نزاعا ثار بينهما فعلا أو يتوقیان به نزاعا محتملا ، ويتأتى ذلك بتنازل ارادي من كل طرف عن بعض مطالبه : وهو بهذا يقترب من « المتوفيق » ، غاية ما هنالك أن الصلح يتم بحوار مباشر بين الأطراف أو ممثليهم ، فهم لا يختارون موفقا » يقدم مقترحات ، ولكنهم يتصدون مباشرة لمناقشة النزاع . . ويتشابه الصلح مع التحكيم فى أن كليهما ينحسم به النزاع علاوة على أن ما يمتنع فيه الصلح يمتنع فيه التحكيم على أساس ما يعرف بعدم قابلية الموضوع للتحكيم للتحكيم كما سنرى . كما سنرى ، ويشبه الصلح شكل شرط التحكيم اذا كان وقائيا أى سابقا للنزاع، كما يقترب من مشارطة التحكيم اذا كان لاحقا على نشوء النزاع ، ولكن يظل صحيحا أن الصلح ينهض بعبثه أطراف العقد فهو ثمرة تفاوض مباشر بينهما ، بينما يقف دورهم في التحكيم عند تخويل المحكم سلطة حسم النزاع بحكم قد يقضى لطرف بكامل طلباته ، بينما جوهر الصلح يقوم على تنازلات متبادلة بين الأطراف وهو ما يقرب الصلح من عملية التوفيق ، اذا صادفت اقتراحات الموفق قبول الأطراف.