المفاوضة هي وسيلة اتفاقية بديلة - تبادل الرأي بين ذوي الشأن بغية الوصول إلى تسوية أو اتفاق بحل وسط بينهما - لتسوية النزاع بالحوار المباشر بين طرفيه دون تدخل شخص ثالث من الغير لتوصلهما بأنفسهم إلى اتفاق تسوية.
ويتوقف نجاح المفاوضة على مدى مرونة طرفي النزاع في الحوار للوصول إلى نتيجة في صالح الطرفين. وتنصب المفاوضة على موضوع النزاع لا على الأشخاص، فكل طرف في المفاوضة يرى الأمور حسب وجهة نظره هو فيعتقد بأن كل ما لديه هو الصحيح وأن مالدى الطرف الآخر خطأ.
وإذا كانت المفاوضة هي وسيلة حوار بغرض الإقناع، فيجب على المفاوض الإلمام بكل وقائع المنازعة ثم يضع حلولاً حتى يكون على بينة من أمره أثناء سير المفاوضات.
ومن الأفضل أن يشكل فريق المفاوضة من أكثر من مفاوض فإذا نانوا اثنين فيقوم أحدهما بعرض حلول يصعب أن يقبلها الطرف الأخر.
ويتفق التحكيم مع المفاوضة في النشأة الاتفاقية لكل منهما، وأن كلا منهما وسيلة بديلة لتسوية المنازعات. ولا يجوز تدخل النيابة العامة وجوباً أو جوازاً في كلا منهما.
ويختلف التحكيم الإلكتروني عن المفاوضة في أن التحكيم يتم عن طريق تدخل شخص ثالث من الغير (المحكم أو هيئة التحكيم) ليصدر حكم تحكيم إلكتروني ملزم يحوز حجية الأمر المقضي وقابل للتنفيذ الجبري بعد" استصدار أمر بتنفيذه ووضع الصيغة التنفيذية عليه بخلاف المفاوضة التي تتم بين طرفي النزاع أنفسهم دون تدخل شخص ثالث من الغير لإصدار اتفاق تسوية يوقعه طرفي النزاع.