الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ويلتزم الوكيل بالقيام بالعمل باسم ولحساب موكله بحيث تتصرف آثاره لموكله في الحدود المرسومة للوكالة، وأن يبذل في تنفيذه للوكالة عناية الشخص المعتاد. فلا يكون الوكيل مستقلا عن موكله عند قيامه بأعمال الوكالة ولا يملك الوكيل أكثر ما يملكه الموكل، ويأتمر الوكيل بأوامر وتعليمات الموكل وإن خرج عنها كان للموكل التنصل من أعمال الوكيل. .
تتفق الوكالة والتحكيم الإلكتروني في النشأة الاتفاقية لكل منهما، وفي أن محل كل منهما عمل قائم على الثقة والاعتبار. وأن كلاً من المحكم الإلكتروني والوكيل ليس عضواً في الجهاز القضائي للدولة. ولا يجوز للوكيل ولا للمحكم الإلكتروني أن يمثلا في مصالح متعارضة مع مصلحة أي منهما. ولا يجوز للنيابة العامة التدخل وجوباً أو جوازاً في عمل أي منهما.
أن المحكم لا يعتبر وكيلاً عن أي من طرفي النزاع ولا وكيلاً عن الطرف الذي عينه ولا حتى وكيلاً مشتركاً عن طرفي النزاع لتعارض مصالحهما بخلاف الوكيل. ولذا لا يمكن تأسيس مسئولية المحكم الإلكتروني على أساس فكرة الوكالة بخلاف الوكيل م ويعمل المحكم مستقلاً في عمله عن طرفي النزاع بخلاف الوكيل الذي يأتمر بأوامر موكله.