المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل الوكيل / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / التمييز بين تعريف التحكيم والقضاء
لئن كان التحكيم وفقاً للتعاريف السابقة كالقضاء أو شعبة من شعبه، إلا أن ولاية التحكيم أدنى من ولاية القضاء، ومن ثم يكون المحكم أقل سلطة من سلطة القاضي وأدنى منه رتبة.
وتقودنا التعاريف السابقة إلى أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين التحكيم والقضاء في الفقه الإسلامي، وتتمثل أوجه الاتفاق في أن:
1-كل منهما ولاية حكم لذلك قال بعض الفقهاء إن التحكيم شعبة من القضاء.
2-كل من المحكم والقاضي يكتسب ولاية الحكم ممن ولاه، باتفاق الطرفين المولي والمولى، ويتقيد كل من القاضي والحكم بما يقيده به من ولاه.
3- كل من الحكم الصادر من المحكم والقاضي يعتبر حكماً شرعياً متى استوفي شروطه.
4- كما يختلف التحكيم عن القضاء في الجهة المولية لكل منهما ففي التحكيم تتم التولية من الخصوم للمحكم، وهذا الأخير يستمد سلطته منهم، أما في القضاء فتتم التولية من الإمام وهو صاحب سلطة عامة.
وقوله تعالى: "وإذ قال ترك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون".
التحكيم لا يصح إلا برضا الخصمين، أما القضاء فلا يشترط رضا الخصمين ولو رفعت إليه قضية، حكم فيها ولو من غير رضاهما.
الحكم يقتصر اختصاصه في الدعوى المحكم فيها فقط، أما القاضي فله النظر في كل القضايا التي تدخل في اختصاصه وهي عادة واسعة زماناً ومكاناً.
• حكم الحكم قاصر على المحكوم عليه فقط ولو ثبت ببينة، أما حكم القاضي فقد يتعدى المحكوم عليه، فلو حكم خصمان رجلاً في عيب المبيع فقضى الحكم برده.
. أن الخصم لا يجب عليه إجابة خصمه إلى التحكيم إذا دعاه إليه، أما إذا دعاه إلى القضاء فتجب الإجابة.
. أن التحكيم أضيق مجالاً من القضاء، فلا يصح إلا فيما يملكه الخصم، أما في القضاء فللقاضي النظر في كل خصومه.
التحكيم أوسع من القضاء في الاختصاص المكاني فالتحكيم يصح بين الطرفين، ولو اختلفت أمكنتهم، أما قضاء القاضي فمقيد بالنظر وفق الاختصاص المكاني.