إن علي أن أؤكد ، في هذا الصدد ، على ضرورة إلغاء المادة 19 من قانون المحاماة لعام 1981 والذي لا يسمح للمحامين الأجانب بتمثيل الأطراف في دعاوى التحكيم . فهذا الحظر لن يساعد في الترويج لمركزي التحكيم المذكورين أعلاه . كما أنه من غير المستساغ أن يكون لأطراف النزاع الحق في اختيار قضاتهم ، بينما لا يكون لهم الحق في اختيار ممثليهم القانونيين .
وخلاصة القول أنه ، وبعد انضمام البحرين إلى معاهدة نيويورك لعام 1958، وبعد تبنيها قانون الأمم المتحدة النموذجي للتحكيم التجاري الدولي استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 9 لعام 1994 ، وكذلك بعد انضمامها إلى اتفاقية الجات بكل بروتوكولاتها ، إضافة إلى المصادقة على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية بموجب المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1994 ، فقد ألقي على كاهل المشرع في البحرين عبء إعادة صياغة قوانين التحكيم وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالتحكيم بطريقة تتسق ودور البحرين كمركز تحكيمي ومالي دولي .