الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل الوكيل / الكتب / أصول التحكيم في المنازعات الهندسية / سلطة الوكيل في إبرام اتفاق التحكيم

  • الاسم

    م. محمد ماجد خلوصي
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    56

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة الوكيل في إبرام اتفاق التحكيم

  وفي غير هذه الأحوال يستلزم القانونيون ضرورة وجود اتفاق خاص أي سند توكيل موضح فيه بشكل خاص إمكانية الاتفاق على التحكيم من جانب الوكيل والبطلان المترتب على قيام الوكيل العام بالاتفاق على التحكيم هو بطلان نسبي لصالح الأصيل، ومن الجائز أن ترد عليه الإجازة .

  ويلاحظ من جهة أخرى أن الدائنين لا يمكنهم إبرام اتفاق تحكيم باسم مدينيهم . فهم في الحقيقه لا يستطيعون التصرف في أموال مدينيهم إلا عن الطريق الذي رسم لهم بواسطة القانون . قلهم على سبيل المثال ممارسة الدعوى غير المباشرة ،وذلك لحماية حقهم في الضمان العام (م ۲۳۵ مدنی مصری) .

  أما التحكيم الذي أبرم قبل هذا التاريخ فإنه يكون صحيحا ونافذا في مواجهة الدائنين ، وبرالي إجراءات التحكيم نيابة عن المفلس السنديك . ويجب ملاحظة أن أموال المفلس التي تخرج عن نطاق الأموال التي منع التصرف فيها تصلح لأن تكون محلا لاتفاق تحكيم يبرم بصدد النزاع الذي قد يثور بشأنها .