المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل الوكيل / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / تمميز عمل المحكم عن الموكل
ويملك الموكل التنصل من عمل الوكيل إذا خرج عن حدود وكالته، ولايقوم الوكيل - كقاعدة عامة - إلا بما يمكن أن يقوم به الموكل من تصرفات قانونية ، كما أن الوكيل لايجوز له أن يمثل مصالح متعارضة .
أما هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق علی التحكيم ، فإن مهمتها تختلف كلية عن مهمة الوكيل .
أطراف الإتفاق على التحكيم " ، قاضيا خاصا ، تفصل بينهم بمقتضى أحكام القانون الوضعي ، فتصدر حكم تحكيم ، يكون ملزما لهم وفق ما تراه هي عادلا .
فبمجرد الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - واختيار الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " لهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، تصبح لها صفة القاضي ولايتمكن الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " من التدخل في عملها ، بل إن حكم التحكيم الصادر منها في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم يفرض عليهم .
ووفقا للقواعد العامة ، إذا كان يجوز للموكل عزل وكيله في أي وقت فإن هذا يكون غير جائز في حالة تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم .
فهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم لا يجوز عزلها بالإرادة المنفردة لأحد الأطراف المحتكمين.
ففى التحكيم وجه نيابة ، أتت من كونه ينشئ ولاية خاصة ، بإمضاء قول هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم علی أطراف الخصومة المحتكم فيها.
بينما الأمر في نظام التحكيم أن هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم تصدر حكما فيه ، وهو حكما لابد وأن يكون الأحد الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، ضد الطرف
الآخر ، والنائب هنا يمكن أن يقضي على المنوب عنه ، ولكن يستقيم مفهوم النيابة ، أو التفويض في نظام التحكيم بمراعاة أن هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم تكون مفوضة فيه بالحكم الاعن كل من أطراف الخصومة على حدة .
. ومن يختاره كل من الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " بهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم لايعبر عن وجهة نظر هذا الطرف المحتكم " الطرف في الإتفاق على التحكيم " ، ولايمثله .
ويفسر هذا مبدأ استقلال هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم في أداء مهمتها ، فلا يصح أن يكون محكما أحد العاملين التابعين لأحد الأطراف المحتكمين ، أو من يثبت وجود علاقات مشاركة ، وتبادل مصالح ، أو معاملات سابقة .
وتلتزم هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم في إصدارها لحكم التحكيم فيه بأحكام القانون الوضعي ، والذي اختاره الأطراف المحتكمون.
كما لا تسری بشأن هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم نصوص قانون المرافعات المدنية، والتجارية الخاصة بمخاصمة القضاة المعينون من قبل الدولة ، لأنها تكون أحكاما تواجه قضاة الدولة ، والتي تسأل عن أعمالهم .
أما هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم فإنها وإن كانت تقوم بمهمة مشابهة المهمة القاضي العام في الدولة ، إلا أنها لا تتبع دولة معينة ، ولاتصدر حكم التحكيم في النزاع موضوع الإتفاق علی التحكيم باسمها .
موضوع الإتفاق على التحكيم - لاتستمد سلطاتها ، أو صفتها إلا من اتفاق الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " على اختيارها .
وهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم لا تسأل إذا أساءت التقدير ، طالما بذلت العناية الأزمة ، ولكنها أخطأت فی اجتهادها ، وتفسيرها لنصوص القانون الوضعي الواجبة التطبيق على النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم .
فهذا النظام يقوم في جوهره على أنه في حالة الإتفاق في عقد بیع علی تفويض شخص ثالث ، ليحدد بدلا من الأطراف ذوي الشأن ، عنصرافی عقد البيع المبرم بينهم - وهو ثمن الشئ المبيع - ذلك العنصر الذي لم يقوموا بتحديده بأنفسهم في اتفاقهم ، فإن هذا الشخص الثالث في قيامه بهذا
التحديد الثمن الشئ المبيع ، إنما يعاون الأطراف دوى الشأن في تحديد عنصر لازم ، وضرورى ، ينقص تصرفا قانونيا أبرموه بحيث يكون الجزاء المترتب على عدم قيام الشخص الثالث بتحديد هذا العنصر الذي ينقص تصرفهم القانوني ، هو عدم قيام عقد البيع .
فما يسمي arbitratore في : شخصا من الغير ، يكلفه الأطراف ذوو الشأن - باعتباره وكيلا عنهم - بتكملة عقد البيع .