الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل الوكيل / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / تمييز عمل المحكم عن عمل الوكيل

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    84

التفاصيل طباعة نسخ

  فالمحكم لا يجوز عزله بارادة منفردة ، حتى لو كانت هى ارادة الطرف الذي تولى اختياره ، هذا علاوة على أن المحكم يتمتع باستقلال كامل في أداء مهمته ولا يتصور تلقيه تعليمات أو توجيهات من الطرف الذي تولى اختياره . وتتمثل هذه المصلحة المشتركة في قيام المحكم باصدار حكم ينهى النزاع القائم بين الأطراف - ولما كان الأمر متعلقا بمصلحة مشتركة في هذه الوكالة ، فان عزل المحكم لا يتصور الا بارادة الأطراف جميعا ، مما يجعل المحكم غير خاضع الطرف الذي اختاره ، ويفسر مبدأ استقلال المحكم في أداء مهمته . وهنا قد يختلط أمر الاستقلال بأمر الحيدة ، وهو خلط غير مقبول ، فالاستقلال يعنى عدم التبعية ، أما الحيدة فكما البعض - هي حالة نفسية » ، لا يسهل اثباتها كما هو الحال في حالة اثبات انعدام الاستقلال ووجود علاقة تبعية وخضوع . فالتبعية لا تنفى حتما « الحيدة » ، كما أن تقدير » الاستقلالية » أمر واقع مادى يمكن وضع معيار موضوعى بشأنه ، بعكس « عدم الحياد » فهى أمر يستشف من ممارسة وسلوك المحكم أثناء سير عملية التحكيم ، وتدخل في تقديره اعتبارات ذات طابع شخصي تحتمل الجدل والخلاف .

   ويترتب على هذا التكييف ، أن المحكم يلتزم وفقا لهذا العقد بأداء مهمته التى لا تنتهى - وفقا للمجرى العادي للأمور – الا باصدار حكم منه للنزاع القائم بين الأطراف . ويلتزم في اصداره هذه الحكم بأحكام القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم اجراءات التحكيم أو موضوع النزاع . كما يلتزم بحدود مهمته ومراعاة حقوق الأطراف ومبدأ المواجهة - كما سنرى – ومبدأ المساواة وكافة القواعد التي صاغها الأطراف لتحديد مسار عملية التحكيم.

   فلم يتضمن القانون المصرى أو القانون الفرنسى أو لوائح مراكز التحكيم قوا خاصة بمسئولية المحكمين ، كما لا تسرى بشأن المحكمين نصوص قانون المرافعات الخاصة بمخاصمة القضاة ، لأنها أحكام تواجه قضاة الدولة التي تسأل عن أعمالهم ، أما المحكم فهو وان كان يقوم بمهمة مشابهة لمهمة القاضي ، الا أنه لا يتبع دولة معينة ، ولا يصدر حكمه باسمها . وهو كما رأينا لا يستمد سلطاته أو صفته الا من اتفاق الأطراف على اختياره .

    وتجدر الاشارة الى أن المحكم لا يسأل اذا أساء التقدير طالما بذل العناية اللازمة ولكنه أخطأ فى اجتهاده وتفسيره لنصوص القانون واجب التطبيق . ولا يختلف الأمر الا فى حالة الغش والانحراف ، فهنا تثور امكانية مساءلته تقصيريا .

    أن وجود قواعد رد المحكمين سواء عند بدء اجراءات التشكيل أو أثناء سير الاجراءات يؤدى الى تجنب حالات المسئولية ، ولذلك يندر وجود أحكام ادانة للمحكمين . على أساس احكام المسئولية العقدية أو التقصيرية .