يجتمعان في أن تكليفهما بالمهمة قد يتم من قبل الأفراد أو من قبل المحكمة ويختلفان في ان رأي الخبير غير ملزم للأطراف أو للقاضي غير ان رأي المحكم ملزم للأطراف وللقاضي اذا لم تشبه شائبة البطلان واستكمل شكيلته التي يتطلبها القانون .
ورأي الخبير غالبا يساعد على حل النزاع أو يساعد على تقدير قيمة مايتحمله طرف من الأطراف أو كلاهما بعد حسم النزاع وتعيين جهة المسؤولية. فالمحكم يستعين بالخبير للقيام بمهمته بينما لايستعين الخبير بمحكم للقيام بمهمته.