الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل الخبير / الكتب / التحكيم التجاري والبحري / المحكم والخبير

  • الاسم

    د. علي طاهر البياني
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    264
  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

يجتمعان في أن تكليفهما بالمهمة قد يتم من قبل الأفراد أو من قبل المحكمة ويختلفان في ان رأي الخبير غير ملزم للأطراف أو للقاضي غير ان رأي المحكم ملزم للأطراف وللقاضي اذا لم تشبه شائبة البطلان واستكمل شكيلته التي يتطلبها القانون .

ورأي الخبير غالبا يساعد على حل النزاع أو يساعد على تقدير قيمة مايتحمله طرف من الأطراف أو كلاهما بعد حسم النزاع وتعيين جهة المسؤولية. فالمحكم يستعين بالخبير للقيام بمهمته بينما لايستعين الخبير بمحكم للقيام بمهمته.