الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل الخبير / الكتب / التحكيم التجاري والبحري / المحكم والخبير 

  • الاسم

    د. علي طاهر البياني
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    264
  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

 

المحكم والخبير 

يجتمعان في أن تكليفهما بالمهمة قد يتم من قبل الأفراد أو من قبل المحكمة ويختلفان في أن رأي الخبير غير ملزم للأطراف أو للقاضي غير أن رأي المحكم ملزم للأطراف وللقاضي إذا لم تشبه شائبة البطلان واستكمل شكيلته التي يتطلبها القانون.

ورأي الخبير غالباً يساعد على حل النزاع أو يساعد على تقدير قيمة مايتحمله طرف من الأطراف أو كلاهما بعد حسم النزاع وتعيين جهة المسؤولية. فالمحكم يستعين بالخبير للقيام بمهمته بينما لا يستعين الخبير بمحكم للقيام بمهمته.