يجتمعان في أن تكليفهما بالمهمة قد يتم من قبل الأفراد أو من قبل المحكمة ويختلفان في أن رأي الخبير غير ملزم للأطراف أو للقاضي غير أن رأي المحكم ملزم للأطراف وللقاضي إذا لم تشبه شائبة البطلان واستكمل شكيلته التي يتطلبها القانون.
ورأي الخبير غالباً يساعد على حل النزاع أو يساعد على تقدير قيمة مايتحمله طرف من الأطراف أو كلاهما بعد حسم النزاع وتعيين جهة المسؤولية. فالمحكم يستعين بالخبير للقيام بمهمته بينما لا يستعين الخبير بمحكم للقيام بمهمته.