الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل الخبير / الكتب / التحكيم في المنازعات المصرفية / الفرق بين الحكم والخبير

  • الاسم

    التحكيم في المنازعات المصرفية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    207

التفاصيل طباعة نسخ

الفرق بين الحكم والخبير

يختلف أيضا التحكيم عن الخبرة ، ومعيار التفرقة هو نوع العمل المعروض على كل منهما . فالخبير مهمته إبداء رأيه في مسألة معينة معروضة عليه بواسطة القضاء أو الخصوم أو حتى هيئة التحكيم ، فيبدي رأيه دون أن يكون لرأيه صفة الإلزام ، فهو لا يفصل في نزاع وإنما يستعان به لاستجلاء حقائق أو بحث غموض باعتباره فنيا متخصصا في تلك المسألة المعروضة عليه . فرأيه استشاري فقط ، يؤخذ به أو لا يؤخذ ، فهذا ما تقرره الجهة التي عرضت عليها المسألة ، وهي - خبير - ليست محكما .