يختلف أيضا التحكيم عن الخبرة ، ومعيار التفرقة هو نوع العمل المعروض على كل منهما . فالخبير مهمته إبداء رأيه في مسألة معينة معروضة عليه بواسطة القضاء أو الخصوم أو حتى هيئة التحكيم ، فيبدي رأيه دون أن يكون لرأيه صفة الإلزام ، فهو لا يفصل في نزاع وإنما يستعان به لاستجلاء حقائق أو بحث غموض باعتباره فنيا متخصصا في تلك المسألة المعروضة عليه . فرأيه استشاري فقط ، يؤخذ به أو لا يؤخذ ، فهذا ما تقرره الجهة التي عرضت عليها المسألة ، وهي - خبير - ليست محكما .