وتتميز مهمة الخبير بأنها تنصب على مسألة واقعية ذات طبيعة فنية بحته ومن ثم لا تمتد إلى المسائل والتقديرات القانونية.
يتضح لنا من تعريف الخبير بأنه يتشابه مع المحكم في مسائل معينة تتمثل في أن كليهما ليسا عضوا في الجهاز القضائي للدولة.
يختلف دور المحكم عن دور الخبير في عدة مسائل وهي:
إن رأي الخبير قاصر على المسائل الواقعية دون القانونية في حين نجد أن حكم المحكم يمتد إلى المسائل الواقعية والقانونية مع انه قد لا يكون بالضرورة شخصاً قانونياً.
أن الخبير يقدم رأيه في مسائل فنية تنم عن معرفة شخصية ولا تحسم نزاعاً ولا تعد قراراً أو حكماً، في حين المحكم يقوم بحسم النزاع بين الخصوم من خلال تطبيق القانون.
كما أن رأى الخبير يكون استشارية للمحكمة وغير ملزم للقاضي في حين نجد أن حكم المحكم ملزم للخصوم أي لأطراف النزاع.
يصدر المحكم حكمه متقيداً بالأوضاع والمهل والإجراءات المقررة في قانون التحكيم.
لا يشترط أن يعين الخبير بالاسم أما المحكم المصالح يشترط أن عين بالاسم في وثيقة التحكيم.
إن الالتزام بعمل الخبير يقتضي حكم من المحكمة، وإذا كان الاتفاق هو تعيين خبير فلا يعتبر مشارطه تحكيم.
يجوز الطعن في حكم المحكمين بينما لا يجوز الطعن في قرار الخبير لأنه لا يصدر حكماً.
كما يرى جانب من الفقه أنه لا يمكن ربط عقد التحكيم بعقد معين من العقود المسماة في القانون المدني.