الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل القاضي / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / المحكم لا يخضع لشروط تعيين القاضي ولا يحلف يمينا ولا يتمتع بالاجراءات الاستثنائية عند مخاصمته ولا يعد مرتكباً لجريمة إنكار العدالة إذا امتنع عن العمل ولا تسأل الحكومة عمله .

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    225

التفاصيل طباعة نسخ

المحكم لا يخضع لشروط تعيين القاضي ولا يحلف يمينا ولا يتمتع بالاجراءات الاستثنائية عند مخاصمته ولا يعد مرتكباً لجريمة إنكار العدالة إذا امتنع عن العمل ولا تسأل الحكومة عمله .

    مما بيناه في الفقرة المتقدمة يتضح أن المحكم وإن كان يحل محل القاضي في الفصل في النزاع إلا أنه لا تكون له صفته .

  وان كان يلزم بالتعويض فى هذا الصدد إن لم يكن لديه عذر مقبول يبرر امتناعه عن العمل كما قدمنا .

    ولا تسأل الحكومة عن عمله لأنها لاتسأل إلا عن أعمال تابعيها وهو ليس يتابع لها ، وإن كانت تسأل عن اختياره إذا تم ذلك بواسطة القضاة في التشريعات الأجنبية التى تجيز ذلك ، و كانت شروط مخاصمة القاضى متوافرة في هذا الصدد، كما إذا وقع من القاضى غش عناد تعيينه للحكم