الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل القاضي / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / المحكم لا يعد جهازاً قضائياً تابعاً للدولة

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    49

التفاصيل طباعة نسخ

المحكم لا يعد جهازاً قضائياً تابعا الدولة

ترتب على أن التحكيم قضاء خاص أن المحكم لا بعد جزءاً من الأجهزة القضائية في الدولة وبالتالي لا يحق له استعمال الحقوق التي يتمتع بها قضاء الدولة والتي تخوله إياها المعاهدات الدولية .

ولقد أكدت علي هذا المعنى محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر في 23 مارس 1982 . حيث أنكرت المحكمة على المحكم الألماني الحق في تفسير نصوص معاهدة روما إعمالاً لنص المادة 117 منها والتي تنص على أن محكمة العدل الأوروبية تختص بشكل فرعي بالفصل في المسائل المتصلة بتفسير المعاهدة والتي تثور أمام القضاء الوطني لدولة متعاقدة. حيث قدرت المحكمة من أجل أن تفصل في مسألة اختصاصها بنظر الطلب المرفوع أمامها من المحكم الألماني، أنها غير مختصة بذلك الطلب. ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن دور المحكم ووظيفته يقتربا من المهمة التي تسهر  المحاكم الوطنية على أدائها ألا وهي الوظيفة القضائية، إلا أن ذلك في حد ذاته لا يكفي لإضفاء وصف الجهاز القضائي للدولة على المحكم .

وإذا كان المحكم كقاضي خاص لا يستفيد من المزايا التي يتمتع بها قضاء الدولة، فإنه غير ملزم باحترام القيود التي يتعين على قضاء الدولة احترامها والتي تجد مصدرها في المواثيق الدولية.

وهذه النتيجة الأخيرة هي التي يميل إلى اعتناقها الفقه المعتمد في إطار التحكيم بشأن تفسير نص المادة السادسة . المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان على حق كل شخص في أن تُسمع دعواه وأن يحاكم محاكمة علنية والتي تنص من وعادلة .

حيث ذهب جانب من الفقه إلى القول بضرورة التفرقة من أجل تحذيف نطاق تطبيق هذه المادة بين التحكيم الإرادي arbitrage volontaire والتحكيم لإجباري.

ويرجح جانب من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الفقه الفرنسي ) سوف تذهب في ذلك الاتجاه، سيما أنها تدافع عن التطبيق الموسع للمادة السادسة .

أما فيما يتعلق بالتحكيم الإرادي أي التحكيم فإن الفقه يدافع عن عدم تطبيق نص المادة السادسة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان عليه، والتي تقتضي ضرورة أن تكون المحاكمة علنية، إذ إن اقتضاء احترام مثل هذا الأمر الفلسفة العامة التي ينبثق منها التحكيم والتي تجعل السرية من أهم مميزاته كأصل عام.

119