الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل القاضي / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / المحكم لا يخضع لشروط تعيين القاضى ولا يحلف يمينا ولا يتمتع بالإجراءات الاستثنائية عند مخاصمته ولا يعد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة إذا امتنع عن العمل ولا تسأل الحكومة عن عمله: 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    225

التفاصيل طباعة نسخ

المحكم لا يخضع لشروط تعيين القاضى ولا يحلف يمينا ولا يتمتع بالإجراءات الاستثنائية عند مخاصمته ولا يعد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة إذا امتنع عن العمل ولا تسأل الحكومة عن عمله: 

   مما بيناه في الفقرة المتقدمة يتضح أن المحكم وإن كان يحل محل القاضي في الفصل فى النزاع إلا أنه لا تكون له صفته.

   والمحكم لا يعد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة إذا امتنع عن القيام بعمله بعد سبق قبوله القيام به، لأنه لا يعتبر قاضياً ملزماً بحكم وظيفته بالقيام بعمله وإن كان يلزم بالتعويض في هذا الصدد إن لم يكن لديه عذر مقبول يبرر امتناعه عن العمل كما قدمنا.

   ولا تسأل الحكومة عن عمله لأنها لا تسأل إلا عن أعمال تابعيها وهو ليس بتابع لها ، وإن كانت تسأل عن اختياره إذا تم ذلك بواسطة القضاء وكانت شروط مخاصمة القاضى متوافرة في هذا الصدد عملاً بالمادة 787 ، كما إذا وقع من القاضى غش عند تعيينه للمحكم.