1- التحكيم لا بد فيه من رضا الخصمين، وليس القضاء كذلك؛ فإن القاضي مولى من قبل السلطان ومنصوب للفصل بين المتنازعين متى تحاكما إليه ولو من غير رضاهما به.
2- الحكم يقتصر اختصاصه في نظر الدعوى المحكم فيها فقط، وليس له النظر في غيرها إلا بتحكيم جديد؛ لأن ولايته تنتهي بالحكم في القضية المحكم فيها، وليس القاضي كذلك؛ لأنه مولى من قبل السلطان، فله النظر في كل ما يدخل في اختصاصه من غير استئناف التولية.
3- حكم المحكم لا يتعدى المحكوم عليه لو ثبت ببينى لديه، إلا إذا جاز الصلح من المحكوم عليه.