الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل القاضي / الكتب / التحكيم في المنازعات المصرفية / الفرق بين المحكم والقاضي 

  • الاسم

    التحكيم في المنازعات المصرفية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    206

التفاصيل طباعة نسخ

الفرق بين المحكم والقاضي 

إنه وإن كان بعض الفقهاء والشراح قد وضعوا تفرقة لبيان أوجه الخلاف بين الحكم والقاضي ، إلا أن كثيرا من هذه الفروقات لا تنطبق على هيئة التحكيم التي يرأسها قاض . فالمحكم القاضي هنا هو قاضي وليس مجرد محکم عادي . إلا أننا نستطيع أن نحصر الفروقات في معايير أخرى كمعيار العمل أو الصفة القانونية لما يصدره أي منهما ، دون الدخول في النظريات الفقهية العديدة في هذا المجال ، ونعرض هذه التفرقة على النحو التالي:

1- أن القاضي يفصل في النزاع المطروح أمامه مقيدا في ذلك بقواعد القانون الوضعي أما المحكم فهو يتمتع بسلطات أوسع من القاضي لأنه لا يتقيد بأحكام القانون الوضعي ما عدا ما يخالف النظام العام والآداب .

2- إن قضاء الدولة قضاء العلاقات المحطمة ، يحتكم إليه الخصمان فيغلب

إدعاء أحدهما على إدعاء الآخر ثم يصرفهما غريمين كما جاء إليه غريمين ، بينما التحكيم هو قضاء العلاقات المتصلة، يجري فية الخصمان إلى الحكم والعلاقات قائمة بينهما وينصرفان من حضرته ولا تزال العلاقات قائمة وقد انقشع ما أكتنفها من خلاف .

3- إن قرارات القاضي قرارات رسمية لها صفة الإلزام القانوني ويجوز تنفيذها بالطرق الجبرية أما قرارات المحكم فلا تنفذ إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قبل المحاكم .