الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل القاضي / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / تطابق مهمة المحكم ومهمة القاضي من حيث الفصل في المنازعات:

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

تطابق مهمة المحكم ومهمة القاضي من حيث الفصل في المنازعات:

في مجال القضاء العادي، يحال نزاع الأطراف إلى قاض يتولي الفصل فيه بقرار ملزم وحائز الحجية الأمر المقضي به، وذلك بعد فحص دقيق لطلباتهم وإدعاءاتهم الأساسية، ومناقشتها علي الوجه التواجهي. لذا، يجب علي القاضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادته إلي الحل .

 

وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة تحكيم تابعة لمركز القاهرة الإقليمي بأنه "من المقرر قانوناً أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج علي طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات وسلباً لاختصاص جهات القضاء.

وهو ما يؤكد أن نظام التحكيم هو ذلك القضاء الذي أجازت التشريعات الداخلية والدولية اللجوء إليه لفض طائفة معينة من المنازعات نظرا لما يتمتع به من مزايا قد يفتقدها قضاء الدولة كسرعة الفصل في النزاع، والحفاظ علي أسرار الخصوم. 

اختلاف المحكم عن القاضي:

"لا تضفي المهمة التحكيمية إلا على شخص طبيعي قادر علي ممارسة حقوقه المدنية"، وتنص المادة (1/16، 2) من قانون التحكيم المصري علي "لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.

ومن ناحية أخرى، يتجلي من النصوص القانونية السابقة أن أحكام القانون المصري والفرنسي لم تخرج عن نطاق الشروط المتعلقة بشخص المحكم، ككونه شخص طبيعي ويحظي بكامل حقوقه - المدنية . 

لذا، لا يخضع المحكم الدولي لنفس القواعد التي تسري علي القاضي الوطني من حيث الشروط الواجب توافرها في الأخير، كالتأهيل المهني وخبرة العمل القضائي، ولا يسري عليه نظام رد وعدم صلاحية ومخاصمة القضاة، فلكل منهما نظامه الخاص به، والتي اختلف بشأنها نصوص قانون المرافعات عن أحكام تشريعات التحكيم.

رفض التيسير القانوني للشروط الواجبة في المحكم:

وعليه، يجوز للخصوم دائما اشتراط بعض الصفات الخاصة في المحكمين سواء بطريق مباشر عبر اتفاق التحكيم أو غير مباشر من خلال تبني نظام تحكيم يتضمن أحكاما في هذا الخصوص.

مظاهر اختلاف المحكم عن القاضي:

على الرغم من التحديد القانوني القاصر للشروط الواجبة في المحكم، إلا أن هذا التحديد القانوني أبان عن اختلاف بين المحكم وقاضي الدولة، فالمحكم شخص خاص، وقع عليه اختيار الخصوم الفض منازعاتهم بقرار ملزم. مما يوجب عدم ربط المحكم بأي نظام قانوني وطني، ولا تشبيه بقضاة الدولة .

1- يستمد القاضي سلطاته من القانون للفصل في المنازعات المعروضة عليه بحيث تظل هذه السلطة دائمة، ولا تزول لمجرد انتهاء الفصل في قضية ما. 

أثر اختلاف المحكم عن القاضي علي أسباب حكم التحكيم:

لما كان التحكيم يقوم على الاقتصاد في الإجراءات على عكس قضاء الدولة، فمن الطبيعي أن تصدر أسباب حكم التحكيم بطريقة أكثر مرونة من نظيرها القضائي لكي يكون هذا الحكم مفهوم بواسطة الأطراف .

أن صياغة أسباب حكم القضاء عمل فني صعب لا يملكه المحكم، ولا يستطع القيام به. وهو ما يبرر عدم قدرة أعضاء هيئات التحكيم علي تسبيب أحكامها بذات النهج والأسلوب الذي يقوم به قاضي الدولة .

بيد أن حرص هيئات ومؤسسات التحكيم الدولية على إعداد القوائم التحكيمية التي تتضمن أفضل العناصر الصالحة لتولي مهمة فض المنازعات، يحمل في ذات الوقت محلول رجوع المحتكمين الهيئات تحكيم ذات خبرة في المجال الذي ثار بصدده النزاع.

أما في غير التحكيم المؤسسي، فإن اختيار هيئة تحكيم مشهود لها بالسمعة الطيبة والكفاءة والخبرة؛ يؤدي إلى تحقيق غاية التسبيب، وهي الوصول لحكم عادل. لذلك، إذا أمكن تحقيق هذه العدالة بشكل أخر، فلا ضرر يترتب على عدم التسبيب أو على التسبيب غير السليم من وجهة النظر القضائية .