الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل القاضي / الكتب / التحكيم بالقانون والتحكيم مع التفويض بالصُلح / الفرق بين المحكم والقاضي

  • الاسم

    د. علي عبدالحميد التركي
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    185
  • رقم الصفحة

    124

التفاصيل طباعة نسخ

ويُمكن القول أن تاء سلطات المحكين والقضاة هي ذاتها بالنسبة لقواعد القانون فالقاضي والمحكم ملزم في ذات الوقت بتطبيق القواعد الآمرة والقواعد المكملة، وذلك طالما لم يتفق الأطراف صراحة على استبعاد تطبيق القواعد الأخيرة أيضاء القانون التعاقدي يفرض على القاضي كالمحكم تماما.

- التناول السلبي للقانون من جانب المُحكم بالقانون يجب على المحكم تطبيق القانون كأمر مُسلم به فلا يُمكنه سوى أن يتحقق من مضمونه، وهنا يكون دوره سلبيا بصورة أكثر مما يُمكن أن يكون عليه الوضع بالنسبة للقاضي فهذا الأخير يُمكنه، في الواقع، تعديل تفسير القاعدة القانونية، وذلك في إطار وحدود الدور الخلاق المعترف به للقضاء. أما المُحكم الذي يتلقى مُهمة الفصل بالقانون فلا يُمكنه أن يعرض تفسيرا آخر للقانون غير ذلك التفسير المُستمد من القضاء السائد. ومن ثم ؛ يجد المحكم أن المعايير التي يُطبقها هي معايير خارجية بالنسبة له، وحقيقة هذه المعايير تُفرض على المحكم كأمر واقع.