يقوم المحكم بالفصل في النزاع وفقا لقواعد القانون، ما لم تحوله إرادة الأطراف مُهمة الفصل في النزاع مع التفويض بالصلح .
ومع ذلك، تجدر الإشارة، في هذا الصدد، أن وظيفة القاضي وتبعيته لقضاء الدولة تفرض عليه الالتزام بتطبيق القواعد القانونية، حتى ولو كانت قواعد مكملة. ومصدر هذا الالتزام هو الأمر أو الإلزام النابع من القانون ذاته. هذا في حين أن المحكم لا يباشر وظيفة عامة، وإنما مُهمته في تطبيق القانون لا تجد مصدرها إلا في إرادة الأطراف. فاتفاق التحكيم يُضفي على التزام المُحكم بتطبيق القانون طابعا تعاقديا. والجزاء الطبيعي لمخالفة المُحكم لحدود المُهمة المُسندة إليه، والمتفق عليها من الأطراف، هو بطلان حكم التحكيم عملا بما تنص عليه المادة ١/٥٣-و من قانون التحكيم المصري ، والمادة ٣/١٤٩٢ من قانون المرافعات الفرنسي .