الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل القاضي / الكتب / مسؤولية المحكم المدنية / المحكم والقاضي

  • الاسم

    المحامي / محمد نظمي محمد صعابنه
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    266
  • رقم الصفحة

    36

التفاصيل طباعة نسخ

 

 المحكم والقاضي

لاحظنا أن المحكم يختلف عن غيره من المهن والأنظمة الأخرى فهو ليس عاملاً أو مقاولاً أو وكيلاً.

لا شك أن المعيار الرئيسي لتمييز التحكيم عن غيره من الأنظمة الأخرى يرتكز على طبيعة المهمة المسندة إلى المحكم وهي الفصل في النزاع.

الفرق بين المحكم والقاضي

 لا يعد المحكم قاضياً من قضاة الدولة ولا موظفاً عاماً وإنما شخص يتم اختياره - عادة - من الخصوم. أما القاضي فلا يختار من الخصوم بل يعين من السلطة العامة في الدولة.

 لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومهنة أخرى بعكس المحكم الذي يجوز له القيام بأعمال أخرى بجانب التحكيم.

 التمتع بالجنسية الوطنية وذلك بعكس المحكم الذي يمكن أن يكون أجنبياً.

أن ولاية القاضي تكون عامه حيث إنه رجل قانوني يشترط فيه مؤهل قانوني.

إن سلطات المحكم- نظراً لاختياره بالإرادة الخاصة أي باتفاق الخصوم، قد تكون أوسع من سلطات القاضي بالنسبة لتطبيق القانون حيث إن المحكم قد يفوض بالصلح من الخصوم.

كما يختص القضاء بنظر المنازعات جميعها سواء كان القضاء عادياً أم إدارياً، أما اللجوء إلى التحكيم فهو مشروط بالقابلية للتحكيم.

كما أن المحكم لا يستطيع توقيع جزاءات على الشهود أو إلزام الغير. ولكن للمحكم أن يطلب من المحكمة المختصة في حالة رفض الشاهد الحضور بإصدار أمر بتأمين حضوره.

كما أن سلطة المحكم تكون مقيده بما هو وارد في اتفاق التحكيم - إذا لم يسمح اتفاق التحكيم بذلك وهذا على عكس القاضي لذي يملك - من تلقاء نفسه- كما يلتزم المحكم بالمدة المحددة قانونا.

إن الإجراءات التي تتبع في القضية المطروحة على التحكيم العادي تتسم بأنها إجراءات بسيطة وسهلة وسريعة.

الحكم الموضوعي الذي يصدر من القاضي يتمتع بحجية الأمر المقضي وهذا هو الشأن أيضاً بالنسبة لحكم المحكم العادي.

 كما أن حكم القاضي قد يكون ابتدائيا وفقا لقاعدة النصاب أو انتهائيا. أما الحكم النهائي فلا يقبل الاستئناف وإنما قد يقبل الطعن غير العادي. لكن حكم المحكم الأصل فيه أنه يصدر نهائيا لا يقبل الاستئناف.

كما أن حكم القاضي إذا كان ابتدائياً فلا يقبل التنفيذ الجبري إلا إذا كان مشمول بالنفاذ المعجل القانوني أو القضائي، طالما غير قابل للاستئناف من رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا لم يوجد تحكيم.

وهذا ينطبق على أحكام التحكيم الوطنية أي الصادرة، كما أن الاعتراض على حكم التحكيم العادي يجوز أن يكون بدعوى بطلان أصلية - بينما حكم المحكم يكون - كقاعدة - نهائياً لا يقبل الاستئناف ويكون استثناءً ابتدائياً قابلاً للاستئناف.

ونتيجة للاختلافات القائمة بين المحكم والقاضي أنكر جانب من الفقه على المحكم اكتساب مركز القاضي فالمحكم ليس قاضياً عضوا من أعضاء السلطة القضائية في الدولة حتى ولو تم اختيار قاضي للتحكيم في الأحوال التي يجوز فيها ذلك - فإنه يعمل كمحكم وتطبق عليه قواعد التحكيم، فالمحكم وأن كان يحل محل القاضي في الفصل في النزاع المتفق فيه على التحكيم إلا أنه لا يكون له صفته أو سلطته أو سلطانه فالمحكم لا يعتبر قاضيا لأنه ليست له ولاية القضاء. إذا يتميز التحكيم بأنه أداة خصوصية للفصل في النزاع تتشكل في كل حالة على حده حسب المقتضيات الخاصة للنزاع

يمكننا القول بأن المحكم يحظى بمركز خاص يتميز عن مركز القاضي نتيجة لاختلاف طبيعة التحكيم عن القضاء ومن ثم فإن النظام الذي يخضع له المحكم يختلف عن ذلك الذي يخضع له القاضي.