الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التمييز بين عمل المحكم وبين عمل المشابه له / الكتب / التحكيم في عقد ترخيص استغلال المعرفة التقنية / تمييز عمل المحكم عن غيره من الانظمه

  • الاسم

    أ. سمير الأودن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    427

التفاصيل طباعة نسخ

تمييز عمل المحكم عن غيره من الانظمه

 قد يشتبه كلا من التحكيم كمنظم لتسوية النزاع مع الصلح في أن كلا منهما يخضعوا لقواعد الالتزام الحاكمة للعقد المبرم بين المتنازعين، والهدف منهما واحد وهو إنهاء هذا النزاع القائم، إلا أن الاختلاف قد يكمن في أن محل العقد بالنسبة للتحكيم هو حظر طرح النزاع على جهة القضاء العادي على اعتبار أن التحكيم هو المنوط بالفصل في هذا النزاع وإنهاء دابر الخصومة.

أما الصلح فيكون محل عقده هو تسوية بين طرفي النزاع، أي يتنازل أحد المتنازعين عن بعض ما يدعيه ويكون هذا التنازل معلق بالتبادل المرضي بين الأطراف، ولكن قد يستلزم هذا التنازل حتى يكون ملزما علی الأطراف أن يكون بصورة العقد الرسمي أو يتم أمام المحكمة المختصة بنظر تلك التسوية التي تنتهي صلحا.

إلا أن هناك فرض قد يثير اللبس والغموض، وهو أن يكون هناك نزاع بين الأطراف ويتوصلوا إلى كتابة عقد لإنهاء هذا النزاع، ولكن قد يستلزم هذا النزاع انتداب خبير لتقدير التعويض المالي الذي يستحقه أحد الأطراف، وقد وصف الفقه هذا الانتداب بأنه إسناد مهمة خاصة لطرف محايدفی تطبيق التسوية التي توصل إليها الطرفان.

للرد على هذا الفرض يجب النظر إلى طبيعة صياغة العقد الذي عقدام الطرفان، فهل هو عقد صلح يخضع لأحكام القواعد العامة في القانون المدني، أم هو عقد تحكيم يخضع في أصله إلى القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4.

ذلك لأن هذا الأخير لا ينتهي النزاع فيه بمجرد إبرام الاتفاق على التحكيم، وإنما ينتهي بممارسة المحكم الذي تم اختياره لمهمته وإصدار حكما منى الخصومة وحائز لقوة الأمر المقضي، أي قابلا للتنفيذ الجبري وفقا الإجراءات المقررة في القواعد العامة، على عكس الصلح الذي قد ينتهي بمجرد تنازل أحد الأطراف كما ذكرنا سابقا، كما أنه لا يعد قابلا للتنفيذ بذاته.

إلا أنه قد يتفق الأطراف على تسوية النزاع، ولكن بطرحه على طرف ثالث، وهنا أيضا لا نستطيع أن نعلم هل هو صلح أم تحكيم، فإن إفراغ ما انتهى إليه الأطراف في صورة عقد يوقعان عليه قد يثير أيضا بعض الشكوك، ولكن يمكننا النظر إلى هذا القرض على اعتبار أن التحكيم قد يستلزم بعضا من الشروط التي لابد من توافرها، فقد وصفها الفقه على أنها مهمة، أما التوسط بالصلح فهو وصولا إلى حل مقبول بين الأطراف، كما أنه ليس هناك ما يمنع من أن يتفق الأطراف على صلح ينهي جوانب النزاع الأساسية، وأن يضيفا إليه اتفاقا بالتحكيم لتسوية ما تبقى عن طريق هذا الأخير، فللعاقدين حرية في اختيار طبيعة اتفاقهما. 

وقد يختلف الأمر إذا كان الحديث عن تحكيم بالصلح، وهو أن يتفق أطراف النزاع على التحكيم مع وجود شرطا يخول للمحكم إجراء الصلح بينهما، وقد يكون لهذا الاتفاق صورتين، الأولى انصراف إرادة الأطراف إلى صورة التحكيم بالصلح الذي يتحرر فيه المحكم من أحكام القانون غير المتعلقة بالنظام العام، وقد يحمل محمل دعوة المحكم إلى محاولة التقريب بين الطرفين لإتمام الصلح بينهما لتفادي السير في إجراءات التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4م.

والعبرة هنا كما وصفها الفقه تكون بالبحث في مجمل نصوص العقد المحددة لسلطة المحكم في شأن مهمته الأصلية وهي التحكيم، فإذا كانت بنود العقد تفرض الالتزام بأحكام القانون، كان الأمر متعلقا بتحكيم بالقانون لا بالصلح، أما إذا كان البند المتعلق بالصلح هو مجرد دعوة للمحكم لتقريب وجهات النظر بين الأطراف حتى يتفادى إجراءات التحكيم.

أما الخبرة فهي التي يلجأ إليها الأطراف المتنازعين لإبداء الرأي والمشورة من متخصص، ولكن دون التزام بهذا الرأي على الأطراف.

وهي بذلك لا تعد إلا أن تكون دليل من أدلة الإثبات التي تتوقف حجيتها على تقرير من يتولى الفصل في النزاع المطروح قاضيا كان أم محكماء والعبرة هنا في الفرق بين الخبرة والتحكيم تكون بطبيعة المهمة التي يعهدان الديها، وما إذا كانت فصلا في النزاع ملزما لهما أم مجرد تقدیم راي استشاري غير ملزم.

إلا أنه قد يتفق الأطراف على تسوية النزاع، ولكن بطرحه على طرف ثالث، وهنا أيضا لا نستطيع أن نعلم هل هو صلح أم تحكيم، فإن إفراغ ما انتهى إليه الأطراف في صورة عقد يوقعان عليه قد يثير أيضا بعض الشكوك، ولكن يمكننا النظر إلى هذا القرض على اعتبار أن التحكيم قد يستلزم بعضا من الشروط التي لابد من توافرها، فقد وصفها الفقه على أنها مهمة، أما التوسط بالصلح فهو وصولا إلى حل مقبول بين الأطراف، كما أنه ليس هناك ما يمنع من أن يتفق الأطراف على صلح ينهي جوانب النزاع الأساسية، وأن يضيفا إليه اتفاقا بالتحكيم لتسوية ما تبقى عن طريق هذا الأخير، فللعاقدين حرية في اختيار طبيعة اتفاقهما. 

وقد يختلف الأمر إذا كان الحديث عن تحكيم بالصلح، وهو أن يتفق أطراف النزاع على التحكيم مع وجود شرطا يخول للمحكم إجراء الصلح بينهما، وقد يكون لهذا الاتفاق صورتين، الأولى انصراف إرادة الأطراف إلى صورة التحكيم بالصلح الذي يتحرر فيه المحكم من أحكام القانون غير المتعلقة بالنظام العام، وقد يحمل محمل دعوة المحكم إلى محاولة التقريب بين الطرفين لإتمام الصلح بينهما لتفادي السير في إجراءات التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4م.

والعبرة هنا كما وصفها الفقه تكون بالبحث في مجمل نصوص العقد المحددة لسلطة المحكم في شأن مهمته الأصلية وهي التحكيم، فإذا كانت بنود العقد تفرض الالتزام بأحكام القانون، كان الأمر متعلقا بتحكيم بالقانون لا بالصلح، أما إذا كان البند المتعلق بالصلح هو مجرد دعوة للمحكم لتقريب وجهات النظر بين الأطراف حتى يتفادى إجراءات التحكيم.

أما الخبرة فهي التي يلجأ إليها الأطراف المتنازعين لإبداء الرأي والمشورة من متخصص، ولكن دون التزام بهذا الرأي على الأطراف.

وهي بذلك لا تعد إلا أن تكون دليل من أدلة الإثبات التي تتوقف حجيتها على تقرير من يتولى الفصل في النزاع المطروح قاضيا كان أم محكماء والعبرة هنا في الفرق بين الخبرة والتحكيم تكون بطبيعة المهمة التي يعهدان الديها، وما إذا كانت فصلا في النزاع ملزما لهما أم مجرد تقدیم راي استشاري غير ملزم.