الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التمييز بين عمل المحكم وبين عمل المشابه له / الكتب / التحكيم في المنازعات المصرفية / مقارنة مفهوم التحكيم ببعض المفاهيم القريبة منه :

  • الاسم

    التحكيم في المنازعات المصرفية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    125

التفاصيل طباعة نسخ

مقارنة مفهوم التحكيم ببعض المفاهيم القريبة منه :

 أ- إن التحكيم يختلف عن الخبرة ، حيث ان الخبير يعبر فقط عن رأي ، في حين أن المحكم ، على العكس ، يأخذ قرارا في موضوع الخلاف .

ب- أن التحكيم يتميز عن الوساطة . فالوساطة وسيلة لحل المنازعات يلجأ إليها الفرقاء بصورة اختيارية بغية الوصول إلى حل ينال موافقتهم جميعا وهي تختلف عن التحكيم ، حيث يتمتع القرار التحكيمي بالقوة التنفيذية. وهذا الفرق المهم بين الوسيلتين يجعل لكل واحدة منهما ميزات عن الأخرى.

ففي التحكيم ضمانة أكيدة بالوصول إلى قرار نهائي ينهي النزاع القائم ، في حين لا تؤدي الوساطة أية نتيجة إذا لم ينل الحل المعروض من قبل الوسيط موافقة الفرقاء ، مما قد يضطرهم إلى اللجوء بعد ذلك الى المحاكم الرسمية أو إلى التحكيم ، وفي ذلك مضيعة للوقت وتحمل للتكاليف دون جدوى .

لكن الوساطة إذا ما نجحت فإنها توفر للمتنازعين وقتا ومالا ، إذ تستغرق إجمالا وقتا أقل من التحكيم فضلا عن كونها اقل كلفة. إلا أن فائدتها الأساسية تكمن في ضمانة تنفيذ الحل الذي وصلت إليه نظرا لموافقة الجميع عليه ، في حين قد يصعب على الفريق الذي صدر القرار التحكيمي لمصلحته تنفيذه ، إذا ما عمد الفريق الآخر إلى اللجوء الى دعوى الإبطال أو إلى إثارة بعض المشاكل القانونية بوجه التنفيذ ، فتنعدم بالتالي فوائد التحكيم من حيث السرعة وقلة التكاليف وغيرها.

 

آن للتحكيم دوراً في حل أية مشكلة قضائية أو منازعة معروضة على المحاكم . حيث بالإمكان الطلب من المحكم أن يعطي رأيه بشأن أي اتفاق أو عقد معروض بنزاع أمام القضاء.

يجب أن يميز التحكيم عن عدالة المحاكم ، حيث أن المحكم هو مجرد شخص عادي يصدر قراره بالإسناد الى اتفاقية حاصلة بين الأطراف وليس سندا لسلطة ممنوحة له من الدولة ، على العكس من القاضي .

أن فكرة التحكيم ليست معتمدة بذات الطريقة من قبل مختلف القوانين والدول . ومن الممكن أيضا أن يلحظ قانون دولة واحدة عدة أشكال من التحكيم تتضمن أنظمة وتسميات مختلفة أحيانا . ومثل هذا التباين ي ؤدي إلى مشاكل معينة عند الرجوع الى الاتفاقات الدولية المتعلقة بالتحكيم .