الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم في القانون / الكتب / موسوعة المحكم في التحكيم / اللغة

  • الاسم

    د. علي إسماعيل دياب غازي
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    52

التفاصيل طباعة نسخ

من الأفضل أن يكون المحكم ملماً بأكثر من لغة، إلا أنه يجب في المقام الأول أن يكون ملماً بلغة الخصوم، ومن ثم فإن أطراف التحكيم يجب عليهم أن لايتساهلوا في شرط اللغة التي يجب أن يكون ملماً بها المحكم الذي أولوه مهمة الفصل في خصومتهم،  هذا بالإضافة إلى تمكنه من لغة الخصوم حيث أن الترجمة  تشتغرف وقتاً قد يطيل من أمد القضية.ومع ذلك فليس هناك لغة محددة يجب أن يتقنها المحكم ولايعد من الشروط الجوهرية التي يجب أن يلتزم بها. فشرط اللغة من الشروط  المتروكة لإرادة أطراف التحكيم فهم مخيرين باشتراط أن يكون المحكم ملماً بلغتهم أو بلغة أخري.