لم تشترط أغلب التشريعات القانونية الخاصة بالتحكيم أن يكون المحكم من جنسية معينة، أو يكون وطنياً فمن الجائز أن يتولي مهمة التحكيم شخص أجنبي لايحمل الجنسية الوطنية، وهذا ما أكد عليه المشرع المصري في قانون التحكيم في المادة(16/2)، والتي تنص على أنه:" لايشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص على غير ذلك". ويلاحظ أن المشرع في هذه المادة لم يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة، وبالتالي يجوز تحكيم الأجنبي، مالم يتفق الأطراف على غير ذلك، أوينص على غير ذلك.