: تمتع المحكم بديانة معينة لا من الشروط الجوهرية، وبالذات في مجال التحكيم التجاري الدولي لكون الدول التي تناولت قوانينها التحكيم لاتهتم سوي بقدرة وكفاءة المحكم في إرادة الخصومة التحكيمية وأن يتمتع بالصفات الحسنة، والسلوك القويم. ونلاحظ أن أغلب التشريعات الوطنية لم تشترط في قوانينها وجوب أن يكون المحكم منتمياً لديانة معينة.مثال ذلك، قانون التحكيم العماني في المنازعات المدنية والتجارية، لم يشر إلى وجوبب توافر تمتع المحكم بديانة معينة. كذلك القانون المصري أجاز أن يتولي التحكيم من بدين بغير الإسلام، أياً كانت ديانة أطراف التحكيم. ولم يشترط في المحكم ديانة معينة.