و المحكم بتشديد الكاف مع الفتح هو الذي يفوض إليه الحكم في الشيعة وقيل هو الرجل المجرب، من يختار للفصل بين المتنازعين، قال تعالى: "وإن خفتم شقاق بينها فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها .
والمحكم، بالفتح الحكم والفاصل فنقول تحكم في الأمر أي حكم فيه وفصل برأي نفسه، وتصرف فيه وفق مشيئته .