الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعريف المحكم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / التعريف بالمحكم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

التعريف بالمحكم :

المحكم arbitre هو شخص يتمتع بثقة الخصوم ، أولوه عناية الفصل في خصومة قائمة بينهم ، وقد يتم تعيينه من جانب المحكمة إذا كان التشريع يجيز : ذلك للقيام بذات المهمة المتقدمة.

    ولما كان حكم المحكم بمثابة قضاء على الخصوم فلم يترك المشرع لهم حرية كاملة فى اختياره. وإنما قيدها ببعض القيود رعاية لهم :

    وقد يكون التحكيم بالقضاء وقد يكون بالصلح ، وفى الحالة الأخيرة يعنى المحكم المفوض بالصلح arbitre amiable compositeur من التقيد بقواعد القانون ، ولا تثبت الصفة الأخيرة للمحكم إلا إذا كان اتفاق الخصوم قاطعاً فى دلالته على تقريرها .

    وقد قرر القانون المصرى في المدة ٥٠٢ وجوب أن يكون عدد المحكمين وتراً ، سواء أكان التحكيم بالقضاء أو بالصلح ، وسواء أكان الاتفاق على التحكيم قد تم في صورة شرط أم مشارطة ، وذلك تخلصاً من ضرورة الالتجاء فيما بعد إلى مرجح والاختلاف على تعيينه ( المذكرة التفسيرية للقانون السابق ) .

     ولقد اختلف الرأى وتشعب فى تكييف وظيفة المحكم وتحديد طبيعتها ، كما اختلف في شأن مدى سريان بعض الأسس المقررة في قانون المرافعات أو السلطة القضائية عليه