المحكم arbitre هو شخص يتمتع بثقة الخصوم ، أولوه عناية الفصل في خصومة قائمة بينهم ، وقد يتم تعيينه من جانب المحكمة إذا كان التشريع يجيز : ذلك للقيام بذات المهمة المتقدمة.
ولما كان حكم المحكم بمثابة قضاء على الخصوم فلم يترك المشرع لهم حرية كاملة فى اختياره. وإنما قيدها ببعض القيود رعاية لهم :
وقد يكون التحكيم بالقضاء وقد يكون بالصلح ، وفى الحالة الأخيرة يعنى المحكم المفوض بالصلح arbitre amiable compositeur من التقيد بقواعد القانون ، ولا تثبت الصفة الأخيرة للمحكم إلا إذا كان اتفاق الخصوم قاطعاً فى دلالته على تقريرها .
وقد قرر القانون المصرى في المدة ٥٠٢ وجوب أن يكون عدد المحكمين وتراً ، سواء أكان التحكيم بالقضاء أو بالصلح ، وسواء أكان الاتفاق على التحكيم قد تم في صورة شرط أم مشارطة ، وذلك تخلصاً من ضرورة الالتجاء فيما بعد إلى مرجح والاختلاف على تعيينه ( المذكرة التفسيرية للقانون السابق ) .
ولقد اختلف الرأى وتشعب فى تكييف وظيفة المحكم وتحديد طبيعتها ، كما اختلف في شأن مدى سريان بعض الأسس المقررة في قانون المرافعات أو السلطة القضائية عليه