الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعريف المحكم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / التعريف بالمحكم:

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    153

التفاصيل طباعة نسخ

التعريف بالمحكم:

   المحكم arbiter هو شخص يتمتع بثقة الخصوم، أولوه عناية الفصل في خصومة قائمة بينهم، وقد يتم تعيينه من جانب المحكمة في الحالات المقررة فى المادة 825 لذات المهمة المتقدمة.

   ولما كان حكم المحكم بمثابة قضاء على الخصوم فلم يترك المشرع لهم حرية كاملة فى اختياره، وإنما قيدها ببعض القيود رعاية لهم.

   وقد يكون التحكيم بالقضاء وقد يكون بالصلح، وفي الحالة الأخيرة يعفى المحكم المفوض بالصلح arbiter amiable compositeur من التقيد بأوضاع المرافعات وقواعد القانون، ويكون حكمه غير قابل للطعن ولا تثبت الصفة الأخيرة للمحكم إلا إذا كان اتفاق الخصوم قاطعا في دلالته على تقريرها.

   وقد قرر القانون المصرى فى المادة 823 وجوب أن يكون عدد المحكمين وترا، سواء أكان التحكيم بالقضاء أو بالصلح، وسواء أكان الاتفاق على التحكيم قد تم فى صورة شرط أم مشارطة، وذلك تخلصا من ضرورة الالتجاء فيما بعد إلى مرجح والاختلاف على تعيينه (المذكرة التفسيرية ).

   ولقد اختلف الرأى وتشعب فى تكييف وظيفة المحكم وتحديد طبيعتها، كما اختلف في شأن مدى سريان بعض الأسس المقررة في قانون المرافعات أو السلطة القضائية عليه.