الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعريف المحكم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / المحكم في القانون الوضعي المصري والكويتي

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    111

التفاصيل طباعة نسخ

المحكم في القانون الوضعي المصري والكويتي

وقد اتجه المشرع المصري والكويتي إلى التسليم بحرية واسعة الأطراف خصومة التحكيم في اختيار الحكم، واكتفي بوضع الضوابط العامة التي تضمن صلاحية المحكم لأداء مهمته في الفصل في النزاع المعروض عليه، وتلك الحرية الواسعة تلقي على الأطراف مسئولية إختيار المحكم،

وقد عرفته محكمة التمييز الكويتية بأنه: "شخص يتمتع بثقة الخصوم أولوه عناية الفصل في خصومة بينهم، وهو لا يعدو أن يكون قاضية وقع عليه اختيار الطرفين المتنازعين .

وعليه فإنه لا يجوز على ضوء قانون التحكيم المصري وقانون المرافعات الكويتي أن يكون المحكم شخصا معنويا، ولذلك لا يمكن أن يكون المحكم إلا شخصأ طبيعية، ويستوي بعد ذلك أن يحدد بالإسم في عقد التحكيم.

ورغم تشابه مهمة المحكم مع مهمة القاضي إلا أنه ليس من السهل اعتبار التحكيم قضاء لأن بينهما فروق جوهرية تتجلى في أن القضاء هو الأصل في هذا المقام، وأن التحكيم فرع.

ولا يشترط وفقاً للقانون المصري أو الكويتي أن يكون المحكم مسلماً أو من ديانة معينة، كما لم يحدد كلا المشرعان وظيفته، أو جنسه ذكراً كان أم أنثي .
والخلاصة أن كل من القانونين المصري والكويتي يوجب الإتفاق على شخص المحكم، ويعفيه من التقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في باب التحكيم، وإن اختلفا في صورة عدم إتفاق الخصوم على شخص المحكم، فقرر المشرع الكويتي في هذه الحالة للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناءً على طلب أحد أصحاب المصلحة من الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوة .