كان التحكيم هو الوسيلة السائدة لفض المنازعات في مجتمعات العرب القبلية، إذ كان النظام الحكم عند العرب مظهرين أحدهما قبلي في المجتمعات البدوية.
وقد كان للمحكم عند العرب قبل الإسلام، دوراً ثانوياً بجوار القضاء في مجتمعاتهم المدنية.
فقد كان العرب قبل الإسلام لا يعرفون سوى التحكيم طريقة لفض المنازعات التي تقع بينهم.
وللمحكم عند العرب قبل الإسلام اختصاصاً نوعياً بالفصل في المنازعات الجنائية والمدنية والخلافات التي تنشأ حول الميراث، بل تمتد اختصاصاته النوعية لتفصل في المنازعات الأدبية التي كانت تعقد في سوق عكاظ.