هو الشخص الذي يعهد إليه بفض نزاع بين طرفين أو أكثر ويكون له نظر النزاع والاشتراك في المداولة بصوت معدود وفي إصدار الحكم وفي التوقيع عليه.
1- أن يكون شخصا معينا فلو قال الطرفان إننا حكمنا الشخص الذي يصادفنا أولا في الطريق أو أول من يدخل المسجد فلا يصح التحكيم إجماعا لما فيه من الجهالة إلا إذا رضوا به بعد العلم .
2- يشترط في المحكم أن تتوافر فيه أهلية القضاء أي يكون متصفا بشروط القاضي وعلى ذلك اتفاق المذاهب الأربعة على خلاف فيما بينهم في تحديد عناصر تلك الأهلية، والمراد بأهلية القضاء هنا الأهلية المطلقة لا في خصوص الواقعة موضوع النزاع.