المحكم بحسب الأصل شخص يتمتع بثقة الخصوم أولوه عناية الفصل في خصومة قائمة بينهم، وهو لا يعدو أن يكون قاضياً وقع عليه اختيار الطرفين المتنازعين للفصل في نزاع محدد بينهم بدلاً من قاضي الدولة الرسمي لحكمة توخاها المشرع عندما أقر نظام التحكيم ووضع القيود التي تجعله تحت رقابته ولذلك لا يمكن أن يكون المحكم إلا شخصاً طبيعياً ويستوي بعد ذلك أن يحدد بالاسم في عقد التحكيم أو يتفق عليه الطرفان مستقبلاً عند قيام النزاع أو تعينه المحكمة عند اختلافهما، ولا يمكن أن يكون المحكم بأي حال من الأحوال شخصية معنوية كشركة أو جمعية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة .
ويستفاد ذلك مما ورد في المادة ١٧٤ مرافعات مدنية وتجارية من أنه لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد له ،اعتباره وهذه الصفات لا ترد إلا على الشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي .
وهذا المحكم قد يكون مفوضاً بالصلح وفي هذه الحالة يجب أن ينص الاتفاق صراحة على ذكر اسمه فلا يكفي الاتفاق عليه بصفته كالاتفاق على اختیار مهندس أو طبيب، فإذا لم يحترم هذا النص كان الاتفاق على التحكيم مع التفويض بالصلح باطلاً وهذا المحكم المفوض بالصلح Arbitre Amiable Compositeur يعفى من التقيد بقواعد القانون .
وقد يكون المحكم عادياً، لا يشترط أن يتفق الأطراف عليه وإنما يجوز الاتفاق عليه في نفس اتفاق التحكيم أو في اتفاق لاحق كما قد لا يتفقون عليه دون أن يؤثر ذلك في صحة عقد التحكيم وفي هذه الحالة يكون لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تعيين من يلزم من المحكمين .