الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / عقد مشاركة في مناقصة - عدم تسديد قيمة الضريبة المستحقة عليه لا يمس أصل العقد وإنما يجعله موقوفا وغير باطل - سداد القيمة الضريبية المستحقة - استيفاء العقد شكله القانوني والزاميته تجاه الأطراف - التغيب عن ميعاد فتح المظاريف لا يخالف نصوص العقد - العقد شريعة المتعاقدين - تأييد حكم هيئة التحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    518

التفاصيل طباعة نسخ

العقد المبرم من الطاعن والمطعون ضده لم يتم تسديد قيمة الضريبة المستحقة عليه وأن ذلك لا يمس أصل العقد، وإنما يجعله موقوفاً وغير باطل ... إن الدفع بأنه تغيب عن ميعاد فتح المظاريف ... وتم استبعاد عرضه لا يعني مخالفته نصوص العقد موضوع النزاع ذلك ان العقد شريعة المتعاقدين وهي قاعدة فقهية متفق عليها فقها وقضاء، أما وإن ما وصل اليه حكم هيئة التحكيم في محله، وقد بنى على اسباب سائغة وقد طابق ارادة الطرفين طبقاً للعقد المبرم بينهما، والمحكمة تطمئن اليه وتجعله جزءًا لا يتجزأ من أسباب حكمها، وتحيل اليه منعاً للتكرار وتحكم بما هو وارد بمنطوق حكمها .محكمة استئناف طرابلس الدائرة المدنية الخامسة، جلسة 2007/1/24)بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية وتمامها والمداولة قانوناً،وحيث ان دفاع الخصوم قد حضروا الجلسة، ومن ثم يكون الحكم في حقهم حضورياً عملاًبنص المادة 92 مرافعات وحيث أن محرك الإستئناف المستأنف في الإستئناف الأصلي قد أقام هذا الإستئناف بموجب صحيفة تحريك أعلنت للمستأنف ضده والمستأنف في الإستئناف المضموم ادارياً لعدم وجوده في موطنه القانوني طبقاً لصحيح القانون عملاً بأحكام المواد 307 و 311 و 314 و 233 مرافعات،

وحيث أنه تخلص وقائع الدعوى بأنه يوجب حكم صادر من المحكمين في موضوع توريد عدد ثمانية آلاف جهاز حاسب آلي لمصلحة المستلزمات التعليمية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي من طريق مناقصة، وقد أختلف المستأنف والمستأنف ضده على النسبة المستحقة لكل منهما من الأرباح، وقد قضى حكم المحكمين بتاريخ 1999/12/13م. حكمت هيئة التحكيم الخاصة حضورياً بالآتي:

 

اولاً في الدعوى الأصلية

 

أ- برفض الدفع المتعلق ببطلان صحيفة طلب التحكيم. ب بأحقية المدعي في نصف نصيبه المتفق عليه من الأرباح المحققة من تنفيذ عقد الإعتماد المستندي محل الفاتورة رقم 95/23 المؤرخة في 95/8/12 وقدره 5332,450.30 ثلاثمائة واثنان وثلاثون الفا واربعمائة وخمسون دولاراً وخمسون سنتاً أمريكياً، وبإلزام المدعى عليه بدفعه للمدعي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

 

ثانياً في الدعوى المقابلة برفضها.

 

ثالثاً- تحميل كل طرف ما تكبده من مصاريف وأتعاب

 

هذا وقد تم استئنافه امام محكمة استئناف طرابلس الدائرة التجارية والتي قضت فيه بتاريخ 2001-6-17 .ف بالحكم الآتي: حكمت المحكمة بقبول الإستئنافين شكلاً، وفي الموضوع ببطلان حكم المحكمين وجعلت المصاريف مناصفة بين الطرفين، وقد تم التماسه أمام محكمة الإستئناف بطرابلس الدائرة التجارية والتي أصدرت فيه حكمها بتاريخ 30-6-2002 ف القاضي منطوقه حكمت المحكمة أولاً بقبول الإلتماس شكلاً، ثانياً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبعدم جواز نظر حكم هيئة التحكيم والزمت الملتمس ضده بالمصاريف.وحيث أن المستأنفين لما يرتضيا ذلك التحكيم تقرر الطعن عليه أمام المحكمة العليا بموجب الطعن المدني رقم 46148 ق ، والذي صدر فيه الحكم بتاريخ 2004/12/19 ف بالحكم الآتي: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيه مجدداً من هيئة اخرى والزام المطعون ضده المصاريف. وقد تم تحريك هذا الإستئناف بتاريخ 2003/12/5، كما تم ذكره سلفاً استناداً إلى الأسباب

 

الأتية

 

1 مخالفة القانون وتفسيره وتأويله

 

وذلك بحكم المحكمين بأحقية المستأنف نصيب الأرباح بالعملة الأجنبية الأمر المخالف لنص

 

المادة 76 من القانون رقم 1 بشأن المصارف والنقد.

2- قصور في التسبيب.

-3- الإخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم

4- تناقض الحكم في أسبابه. -5- بطلان العقد الذي بني على الحكم لاستحالة محل. وخلص إلى الطلبات الآتية:

أولاً بقبول الإستئناف شكلاً.

ثانيا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب المستأنف ضده.

-تا- إلزام المستأنف ضده بالمصاريف والأتعاب. ثالثا -

أما عن أسباب الإستئناف المضموم رقم 46/8/6م وهي كالأولى: 1 - مخالفة هيئة التحكيم للقانون لعدم اعمالها لنصوص العقد. ذلك أن المستأنف ضده لم يقدم

قائمة المصروفات التي يدعبها.

2 مخالفة هيئة التحكيم القانون برفضها التعويض المعنوي

-3- تحميل المستأنف بالمصاريف على غير أساس من القانون، وخلص إلى الطلبات الآتية:

ا بأن يدفع المستأنف ضده تصيبه من الأرباح والزامه بالنسبة 5% من الفوائد والزامه بتعويض عن الضرر الأدبي الذي تسبب له فيه بسمعته التجارية مع الزامه بالمصاريف.هذا ما أكد عليه في صحيفة التحريك للإستئناف والتي طلب فيها:1- عدم قبول الإستئناف الأصلي شكلاً لبطلان صحيفة التعجيل.

2- عدم قبول الإستئناف الأصلي شكلاً لبطلان صحيفته.

3 في الموضوع رفض الإستئناف والزام رافعه بالمصاريف.

وقد حدد لشرط صحيفة تحريك للإستئنافين رقم 6/816 46/1043م جلسة 2006/1/18 ولهذه الجلسة حضر دفاع محرك الإستئناف الأستاذ / عبد الحكيم المقهور بموجب توكيل مرفق بالأوراق، وبجلسة 2006/4/18 حضر دفاع الخصوم الحاضر عن المستأنف ضده دفع بطلان صحيفة تحريك الإستئناف لإعلانها بالموطن المختار بدلاً من الموطن الأصلي، والمحكمة قررت إحالة الإستئناف للمرافعة وتحديد جلسة 2006/5/15 وبهذه الجلسة تمسك الحاضر عن المستأنف ضده وقدم حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من حكم المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 48/461 وصورة من حكم التحكيم المستأنف وصورة توكيل المستأنف ضده أمام هيئة التحكيم وصورة من صحيفة الإستئناف الباطلة رقم 46/1043 ومبادئ المحكمة العليا، كما قدم مذكرة بدفاعه خلص فيها من حيث الشكل أولاً عدم قبول الإستئناف شكلاً لبطلان صحيفة تعجيل الإستئناف رقم 46/1043 ق ثانياً - عدم قبول الإستئناف الاصلي رقم 46/1043ق شكلاً لبطلان صحيفته واحتياطياً، وفي الموضوع رفض الإستئناف والزام المستأنف بالمصاريف.

وفي الإستئناف المقابل الحكم بتعديل حكم هيئة التحكيم والزام المستأنف :

1- بأن يدفع للمستأنف ضده نصيبه من الأرباح وقدرها 664,901 دولار. 2 الزام المستأنف بأن يدفع 3% فوائد قانونية عن المبلغ المستحق من تاريخ المطالبة القضائية أي من تاريخ رفع دعوى التحكيم بتاريخ 1996/3/20.ق. -3- الزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف ضده تعويضاً عن الضرر الأول بسبب ما لحق سمعته من الأوساط التجارية من ضرر يقدر بمائة الف دينار. 4 الزام المستأنف بمصاريف التحكيم وأتعاب المحاماة

المحكمةوهي بصدد تكوين عقيدتها ومن خلال إحاطتها بكل ما له اصل ثابت من الأوراق وبعد تمحيصها للوقائع المطروحة أمامها تبين لها أن الإستثنافين: الإستئناف الأصلي والإستئناف المضموم قد أسسا على عقد مشاركة في مناقصة بتوريد عدد ثمانية آلاف آلة حسوب الى مصلحة المستلزمات التعليمية وأيضاً على حكم هيئة التحكيم الخاصة والمحكمة قبل خوضها في موضوع الإستئنافين ترى من الناحية الشكلية أن الإستئنافين مقبولان شكلاً، وأيضاً إجراءات التحريك التي تمت بعد نقض الحكم المطعون فيه وذلك وفقاً للشروط القانونية المقررة عملاً بأحكام المواد 307 و 311 و 314 و 323 و 255 مرافعات

 

وأما ما دفع به من طرف المستأنف في الإستئناف المضموم من حيث انقطاع الخصومة وعدم الإعلان طبقاً للقانون وبطلان صحيفة الإستئناف، والذي جاء في مذكرة دفاعه، ذلك أن حكم المحكمة العليا قد صدر بتاريخ 2004/12/19 في طعن مدني رقم 48/461م والتعجيل بالتحريك بموجب صحيفة تحريك قيدت بتاريخ 13-12-2005 ، وبذلك فإن صحيفة التحريك قيدت قبل مرور سنة من النقض طبقاً لنص المادة 255 مرافعات. وأما عن بطلان الإعلان فإن الإعلان قد تم ادارياً طبقاً لصحيح القانون ذلك أن محرك الإستئناف قد قام بمحاولة إعلان المطلوب اعلانه شخصياً ولم يوفق لعدم وجوده وهذا ما هو ثابت بصحيفة التحريك وذلك طبقاً لنص المادة 11 مرافعات والمادة 314 مرافعات الخاصة بتسليم أوراق المحضرين الى الموطن المختار في حالة عدم وجوده شخصياً وحالات البطلان بالنسبة للإعلان في الموطن المختار مما يتعين على المحكمة رفضها.

 

أما من حيث الموضوع، فإن المحكمة بعد اطلاعها على حكم المحكمة العليا وحكم هيئة التحكيم والعقد موضوع الإتفاق وما جاء فيه من نصوص تم الإتفاق عليها، وعلى ما جاء في الإستئنافين 46/1043 مرة 46/816 م ، وما جاء في حكم المحكمة العليا ينقض الحكم المطعون فيه موضوع هذا الإستئناف والذي يتعين بموجبه نظر الدعوى بالحالة التي كانت عليها قبل الإستئناف طبقاً لنص المادة 319 مرافعات وأن تتقيد المحكمة بالمبدأ القانوني الذي فصلت فيه المحكمة العليا طبقاً لنص المادة 357 مرافعات ولما كان ذلك وحيث ان المحكمة العليا في طعنها رقم 48/461م قد أشارت في أسباب حكمها الى أن العقد المبرم من الطاعن والمطعون ضده لم يتم تسديد قيمة الضريبة المستحقة عليه، وأن ذلك لا يمس أصل العقد وإنما يجعله موقوفاً وغير باطل.

 

وحيث أن المستأنف ضده من صحيفة تحريك الإستئناف قد قام بسداد القيمة الضرائبية المستحقة على العقد بعد أن قامت المحكمة بضبطه وإحالته إلى مصلحة الضرائب، وبذلك يكون هذا العقد قد استوفى بنوده شكله القانوني، وأصبح مازما الأطرافه بما جاء من بنوده، وأن اختيارهم للمحكمين قد اتبعوا في ذلك الإجراءات القانونية المقيمة بالخصوص ومرجوع المحكمة إلى العقد موضوع النزاع وحكم هيئة التحكيم تين تطبيق نصوص العقد بين الطرفين من طرف المحكمين، ذلك أن العقد ينص على أنه في حالة ارساء العطاء على أي من أطراف العقد يتقاسم الطرفان مسؤولية التوريد وكذلك الأرباح الناتجة حيث أن ما اتفق عليه هو أن يرسو العطاء على الطرف الثاني الشركة الثانية فإن بعد هذا العقد قد تحقق الهدف الذي يسعى له الطرفان ذلك أن العطاء لا بد من ان يرسو على أحد الأطراف أو طرف غيرهم ممن تقدم امام لجنة العطاءات وبذلك فإن النفع بأنه تغيب عن مهمان فتح المظاريف وهو المدعو عبد الرزاق مختار عبد القادر"، وتم استبعاد عرضه لا يعنى مخالفته لنصوص العقد موضوع النزاع ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين، وهي قاعدة فقهية مطلق عليها فقهاً وقضاء، أما وان ما وصل اليه حكم هيئة التحكيم في محله، وقد بنى على اسباب سائغة وقد طابق ارادة الطرفين طبقاً للعقد المبرم بينهما. والمحكمة تطمئن اليه وتجعله جزءا لا يتجزأ من اسباب حكمها، وتحيل اليه منعاً للتكرار وتحكم بما هو وارد بمنطوق حكمها، أما عن المصاريف فيلزم بها محرك الإستناف في الاستخفاف الأصل رقم 46/1043م طبقاً لنص المادتين 281 و 282 مرافعات

فلهذه الأسباب

المحكمة باسم الشعب

ميلة التحكيم والزمت حكمت المحكمة بقبول الاستثفافين شكلاً، وفي الموضوع . المستانف في الإستئناف رقم 6/1043هم بالمصروفات.