للقضاء ولاية البت بالنزاعات والقضايا التي تقوم بين الناس من خلال تنظیمات و اصول تكفل افضل الطرق لتحقيق العدالة مع افساح المجال في درجات المحاكمة، وصولا إلى احقاق الحق على افضل وجه.
غير أن ذلك لم يمنع المشرع أن يتقبل رغبة الفرقاء في سلوك سبيل آخر، اکثر سرعة وربما اقل كلفة، اقصد التحكيم الذي اصبح فضاء خاصة، تطور مع الأيام، وفي اكثر الدول. آن سقوط المسافات في العالم، وتقدم التكنولوجيا في ميدان الاتصالات والمواصلات، واتساع الأعمال في قطاع التجارة وغيرها من العلاقات جعل من التحكيم مؤسسة ضرورية متقدمة تتطور مع الأيام، ونشد اليها رجال الأعمال بل الدول في علاقاتها التجارية.
ان لبنان واكب في تشريعاته الحديثة هذا التطور فبعد سنين طويلة مرت على قانون اصول المحاكمات المدنية، صدر المرسوم الاشتراعي رقم ۹۰ تاریخ ۱۹۸۳/۹/۱۹ويتضمن قفزة مهمة في موضوع التحكيم الداخلي والدولي، فسبق الكثير من الدول العربية وغيرها، واستقر على قواعد قادرة المماشاة كل حديث في النظام التحكيمي في النطاقين الداخلي والدولي.
واذا كان الحديث عن التحكيم منشعب الجوانب، فقد اخترت الكلام عن أحد هذه الجوانب وهو العنصر الأساسي في عملية التحكيم، لانه عنصر الالتقاء والقرار. واذا كان الظرف بفرض انجازا فساحاول رسم صورة علها تكون كافية او مفيدة،
وأولى ما يصح فيه الكلام هو السؤال: من يمكن أن يكون محكمة؟
ان نص قانون اصول المحاكمات اللبناني او غيره من النصوص، لم تذكر شبنأ عمن يمكن أن يكون محكمة.
لذلك اختلفت الآراء في الماضي في اعطاء السمة اللازمة فيمن يسمی محكمة. فوفقا لاحدى النظريات فان المحكم هو مفوض من قبل الجهة التي نسميه، ولذلك يجب أن تتوفر فيه كل الصفات اللازمة لممارسة التفويض، ووفقا لنظرية اخرى، فان للمحكم نوعا من الصفة العامة ibup ettcarat niated لان الحكم يصدر قرارا ملزما للفرقاء وهذا ما يعطيه الصلاحية السياسية Capacité politique
١. وللابتعاد عن كل التعقيدات او الإشكالات قام رأي يقول: ليس من الضروري الأخذ بهذه الاعتبارات او الانطلاق عنها، فبغياب النص يكفي من المحكم الاهلية العامة بالنسبة للاعمال القانونية |
Dans le silence de la loi il suffit d'exiger des arbitres l'aptitude générale aux actes juridiques.
٢. وهذا ما يجعلنا من خلال هذه النظرية نرى أن النصوص القانونية استبعدت من ولاية المحكم (المادة ۷۹۸) من هو ناصر او محجور عليه، ام محروم من حقوقه المدنية، ام مفلس لم يرد اليه اعتباره.
والمادة المشار اليها قضت ايضا، أنه لا تولى مهمة التحكيم لغير شخص طبيعي، واذا عبين عقد التحكيم شخصا معنوية فتكون مهمته مقتصرة على تنظيم التحكيم. .
٣- ولعلنا في هذا المجال نلاحظ ان القانون الجديد جاء بهذا النص مبعدا الشخص المعنوي لان المشترع اراد ان يؤكد على الصفة الشخصية للمحكم وما بلازمه من صفات توحي بالاطمئنان، تؤكد ايضا على الثقة التي تسود علاقة الفريقين بالمحكم ولاتها من خصائص التحكيم الاساسية ولا يمكن ان يتوفر ذلك في الشخص المعنوي الذي لا بد له بدوره أن يولي المهمة الى اشخاص طبيعيين. وقد اختار المشترع هذه النظرية تركيزا على العنصر الشخصي الذي يجمع بين الطرفين والمحكم بثقة واطمنان.
والمشترع اللبناني الذي رفض الشخص المعنوي كمحكم، كان مرنا في هذا المجال ومستدركة ما قد يقع فيه الفرقاء من تسمية شخص معنوي، فهو لم يشأ أن يجعل عقد التحكيم باطلا بل حفظ للفرقاء ما كانوا قطعوه من مراحل او اتفاق، لذلك اكتفي التشريع الجديد باعتبار الشخص المعنوي منظمة لعملية التحكيم.
4. والجدير بالذكر أن التشريع اللبناني وغيره من التشريعات بموضوع التحكيم لم يشا تقيد حرية الطرفين المتعاقدين بشروط او مواصفات خاصة يجب ان تتوفر في المحكم، لان ارادة الطرفين هي السائدة. ورغم ذلك قرأت في احد المؤلفات ما يشير الى أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون المحكم غير متخصص ولا خبرة له في موضوع النزاع، او جاهلالغة الخصوم فبحكم من واقع الأوراق المقدمة اليه ولو كانت مترجمة، كما يجوز أن يكون الحكم على غير ديانة الخصوم اذا كان موضوع النزاع بيمس الدين عن قرب، بشرط الا يتصل النزاع بالنظام العام كما قدمنا.
ويجوز أن يكون المحكم أصمة او ابكما لان القانون لا يمنع ذلك منی اتفق الخصوم على اختياره، ومن الجائز أن يكون المحكم أعمى لان القانوه لا يمنع ذلك، وقبل بجواز أن يكون المحكم جاهلا القراءة والكتابة بشر ألا يكون وحده في هيئة التحكيم لان القانون لا يتطلب الا ان يوقع عا الحكم اغلبية المحكمين ومن الجائز ايضا اتفاق الطرفين على تعيين محی واحد يجهل القراءة والكتابة بشرط ان يعينوا شخصا آخر لمجرد كتابة الح والاوراق اللازمة لمباشرة العملية».
ان ما ذكرناه اعلاه نقلا عن احد المؤلفات القانونية يتماشى مع احترام رغبة الطرفين التي هي الأصل في التحكيم.
5- ولكن الأثرى في هذا التساهل، وان كان نادر الحصول ما يخدش التحكيم، في وقت يقفز فيه التحكيم الداخلي والدولي قفزات واسعة وعالية، ويفرض مواصفات في المحكم أدبية وعلمية مما يضبط عملية التحكم على قواعد توفر العلم والحيرة والنزاهة كي تكون القرارات التحكيمية او تصرفات الحكم بالمستوى القضائي اللازم طالما اننا في التحكيم في قضاء خاص.
6- لقد اكتفت التشريعات باستبعاد اسناد مهمة الحكم الى الخاص معينين (الفقرة الثانية من المادة ۷۹۸ أصول مدنية) وانما لم تحدد اطلاقة لا الأطر ولا للمواصفات الواجبة في المحكمين. وبراپنا أن ذلك لا يمكن ان يدوم في ظل النمو السريع لمؤسسة التحكيم الداخلي أو الدولي، بل أنه قد يكون سببة للاساءة للتحكيم وسوء استعمال الحق، وراپنا انه آن الأوان التدخل المشترع تدخلا ناعمة ولو بعبارات فيها التوجيه الذي لا يجرح ارادة الفريقين ولا يسقطها اذ انها هي الأساس اولا واخيرة. وقد يكون لزوم ذلك في التحكيم الداخلي اكثر من التحكيم الدولي الذي أصبح له من الأسس والمراكز ما يجنبه السلبيات التي تفكر بها.
۷. جنسية المحكم
أن التشريع اللبناني أغفل تحديد جنسية المكم، وعلى ذلك فيمكن اللاجنبي ان يكون محكم سواء كان مقيمة في لبنان ام في الخارج مع مراعاة شرط الأهلية المدنية.
وهنا أطرح على نفسي سوالا، فبأية لغة تجري التحقيقات ويصدر القرار التحكيمي بالأصل؟ فنحن نعلم أن المادة الحادية عشرة من الدستور اللبناني نصت على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية فتحدد الاحوال التي تستعمل بها بموجب قانون، فما هي اللغة التي يستعملها الأجنبي غير العربي؟ سؤال يصح التوقف عنده ولا يفيد الجواب السريع المنبثق على القبول باعتماد ترجمة القرار الى العربية ففي ذلك بأي نقاش ليس الان وقته.
۸. الأهلية المدنية للمحكم
. من المسلم به أن الحكم يجب ان يكون متمتعة بالأهلية المدنية الكاملة فلا يجوز لقاصر او الحجور علبه أو لمحروم من حقوقه المدنية او المفلس لم يرد له اعتباره أن يكون محكمة (المادة /۷۹۸/ اصول مدنية) ولا اعتقد لزوما للشرح او تفسير
9. الهيئة التحكيمية
حين يكون التحكيم مفوضة بهيئة تحكيمية، فإن ذلك يتم اما بشكل مباشر من فريقي التحكيم، واما بشكل غير مباشر من خلال شخص ثالث خصوصا المؤسسات التي تعنى بتنظيم التحكيم
أ- العين المباشر
يتم هذا التعيين في البند التحكيمي او عقد التحكيم بذكر الاسماء والمفاة ويمكن الاتفاق على عدد یكون وترة تذكر اسماؤهم وصفاتهم ويمكن الاتفاق على أن يعين كل واحد منهما محكمة ولكي لا يكون مثل هذا الاتفاق باطلا فالمشترع اوجب المال الهيئة التحكيمية بتعيين محكم بالطريقة التي عينها الطرقان وعند غياب هذه الطريقة يتم التعيين بواسطة رئيس الغرفة الابتدائية حيث مركز التحكيم ويكون القرار غير قابل للطعن بحكمة المشرع للسير في عملية البت تعيين المحكم الاضافی تسهيلا لعملية التحكيم.
ب. التعيين عن طريق شخص ثالث - مراكز التحكيم
المادة /۹۷۷۳/ اصول مدنية ما هو وانت عن طريق شخص ثالث أكان طبيعية أو كان معنويان التحكم بقبول الطرفين وهذا ضروري بالنسبة لمحة انه الطبيعة التعاقدية التي ينشق منها التحكيم، واذا لم یکن الدین الطرفين، فان اللخم الثالث المنظم لعملية النحكي يدي التسمية محكم له والحل موجود في حال تعقيدات اخرى تجاوز على الوقت.
۱۰. قبول المحكمين للمهمة
ان قبول الحكم لمبمنه أمر ضروري و كناية، ولا يمكن ان يفرط علي ذلك، فهذا شأن خاص به اختياري ولا يلزم بتبرير رفض، ولا مسؤولية في ان طال سكوته ما لم يكن عليه التزام خاص بهذا الأمر. واذا ما طل ممكن حتى نفاذ فترة التحكيم وتعذره فالاراء مختلفة حول هذا الوضو، مسنونة اولا مسؤولية، ونحن نميل كثير العدم تحميله المسؤولية، لأن الطرفين ملك زمام الأمور فطالما أن قولا كتابية لم يتحقق ومن شانهما او حقهما لي في نحو الحكم المتقاعس عن الرفض أو القبول.
11. التزام المحكم بمهلة التحكيم
ليس من المعقول أن نبقى مهلة التحكيم مفتوحة خصوصا وان احد اهداف التحكيم سرعة البت في النزاع. وعلى ذلك فالمادة (۷۷۲) اصول مدنية اوجبت على المحكمين القيام بمهمتهم ضمن المهلة المحددة لهم قاقا والا ضمن ستة اشهر من تاريخ قبول آخر معكم للمهمة، وعلى كل فان تمديد مهلة التحكيم باتفاق الفريقين مصالح سواء بالنسبة للمهلة المحددة في بند او عقد التحكيم، أم في القانون الذي حدد المهلة بستة اشهر بعد ان كانت شهرة واحدة في القانون السابق، وغالبا ما كانت مدة الشهر قصيرة وتستلزم دومأ تمديدا لمرة او اكثر، لحسم المشترع الأمر بتحديد الاشهر الستة مدة قانونية في حال غياب المدة التعاقدية ومن المفيد القول أن القانون الجديد.ماده ۷۷۳ لم یکنف بذلك بل ذهب الى اعطاء رئيس محكمة البدائية حق حديد المدة بناء لطلب احد الفريقين او الهيئة المحكمة، على أن مثل هذا الطلب يجب أن يقدم قبل انتهاء مهلة التحكيم.
۱۲. هل من وقف لمهلة التحكيم او انقطاعها؟
. نجيب بان طلب رد المحكم يوقف مهلة التحكيم منذ تبلغ المحكم طلب الرد الى حين البت بطلب الرد.
ونشير أيضا إلى أن المحكم يتوقف عن استمرار مهمنه حين الطعن بقرار صادر عنه يفصل نقطة من النزاع متى كانت هذه النقطة مرتبطة مع النقاط الأخرى التي لم يتم فيها البت، ويستمر وقف الحكم إلى حين صدور الفرار من الجهة التي تنظر في الطعن.
. وتشير ايضا الى مانديشار أمام المحكومن مسائل او نقاط ليست ضمن ولابنه وهي ضرورية في الحل النهائي وهذا ما نصت عليه المادة 47 ۸۷ مدنية. وهذه النقاط العارضة قد تكون من طبيعة الأحوال الشخصية والشان الاداري او الشأن الجزائي.
، وانقطاع المهلة في التحكيم مائل لانقطاعه أمام القضاء العام گالوفاة مثلا لأحد الطرفين او سقوط أهلية التقاضي، وتعود المهلة من حديد حين يصحح الوضع بتبليغ من حل بالشكل الفاقد الأهلية او الورثة للمتوفي.
۱۳. هل يجوز تمديد مهلة التحكيم بقرار من المحكم؟
مثلما كان عدم جواز ذلك في القانون القديم فان المادة /۷۷۳/ من المرسوم الاشتراعي رقم ۹۰ نؤكد ذلك بحصرها التمديد بالطرفين أو بقرار رئيس المحكمة الابتدائية.
وان الالتزام باصدار القرار التحكيم ضمن المهل المحددة او ممددة بشكل قانوني صحيح يسري على المحكمين فانتهاء المهلة التحكيمية، يعني انتهاء المحاكمة التحكيمية والقرار الصادر بعد الهلة معرض للطعن والأبطال.
واذا كنا نعتبر هذه الحالة واحدة من حالات انتهاء المحاكمة التحكيمية فاننا ننظر الى حالات اخرى حددتها المادة /۷۸۱/ ومنها حالات الوفاة او العزل او فيام مانع يحول دون مبارته لمهامه أو بحرمانه استعمال حقوقه المدنية، او بامتناع الحكم أو رده عن الحكم.
والحديث عن امتناع الحكم عن قيامه بمهنه وخاصة بعد مباشرتها منشعب ويستدعي تحديد حالات و تفصیلات خصوصا وان المحكم معرض للحكم عليه بعطل وضرر اذا لم يكن في هذه الحالات ما يبرر اعفاءه منها وفقا لتقدير المحاكم. ورد المحكمين لا يكون غالية الا لأسباب لاحقة لتسمية المحكم لأن الموافقة على اسم المحكم جات وهما يعرفان وضعه الحنيني.
علما أن المادة /۷۶۹/ مدنية نصت على أنه اذا قام في شخص الحكم مسبب للرد نعلبه اعلام الخصوم به، فعلى المحکم کشف سیب الرد على الخصوم ليتخذا الموقف المناسب منه والسكوت بعد كشف الرد يعني عزوفة عن التمسك به وفيولا بالواقع و عدولا عن الرد والقانون ينظم عملية للب الرد وآثارها و بحال شرح ذلك واسع، مع الإشارة أن المرجع الخاص للنظر في طلب الرد هو الغرفة الإبتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم والا محكمة بیروت.
14. يقي أن نشير إلى واجبات المحكمين والى مسؤوليتهم
بالنسبة لواجبات المحكمين، فهي سلوكهم السليم معنوية واجراءات وقرارات، والأهم الحياد بين الفرقاء وعدم الانحياز لأي طرف. ومن الواجبات الاستمرار في المهمة وعدم العزوف عنها لغير سيب جدي لا يدخل فيه طبعألا غموض القانون أو النقيدات أو الصعوبات الهلة بالقضية، و كما لا يجوز للقاضي عدم احقاق الحق، فكذلك الحال ايضا بالنسبة للمحكمين.
15. أما بالنسبة المسؤولية المحكمين
فانها مسؤولية الإخلال بالواجبات التي التزموا بها مجرد قبولهم بالمهمة وهذه المسؤولية لا تخضع لقواعد مسؤولية القضاة في القضاء العام، فطبيعة المسؤولية قيام التعاقد بين الطرفين واليكم التنفيذ مهمة التحكيم، ومسؤولية الحكم تعاقدية وتطبق بشانها احكام المادة ۲۰۲ موجبات.
ولا تترتب هذه المسؤولية اذا لم يثبت حصول ضرر. يتقدم بطلب العطل والضرر من الطرفين، معا أو من طرف واحد.
ولا ننسى أن منطلقات المسؤولية ليست فقط في الامتناع عن تنفيذ المهمة، بل عن كل اجراء غير سليم، بغش او بخداع او برشوة أو بخطا .
16. مسؤولية المحكم لحماية الرسم الي المحدد لنقابة المحامين
اعلم أن الكثيرين من رجال القانون لم يطلعوا او فوحنوا بالقانون رقم ۹۱/۹۲الذي أضى ببعض تعديلات في قانون تنظيم الاماه وقد تمت المادة الثالثة في العقود المتبادلة التي تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية وتسجل في السجل العقاري او السجل التجاري أو لدى الكاتب العدل وفي عقود التحكيم يستوفی موجب ايصال رسمي رسم نسي قدره واحد بالالف المصلحة الصندوق التعاوني وصندوق النقابة الخ...
يكون امين السجل العقاري و امين السجل التجاري و مشقمو عقود التحكيم مسوولين شخصية عن عدم استيفاء هذا الرسم.
وورد في القانون ان دقائق تطبيقه تكون بقرار مشترك من وزر پسر في العدل والمالية، واستنادا لذلك صدر القرار ۱۳۷۷ من الوزيرين وحده في الفقرة أدا من المادة الأولى ما يلي:
د. عقود التحكيم
يكون الحكم او الكمون مسؤولين شخصية عن استيفاء الرسم السي التوجب عند قبولهم مهمة التحكيم وقيل المباشرة بتنفيذها وعليهم تسديده النقابة المحامين المعنية التي عليها أن تشير الى استيفاء الرسم على العقد التحكيمي
فهذه المسؤولية النخبة للمحكم لاستيفاء الرسم النسي، في غير محلها اذ كان يمكن القول أن الحكم لا يباشر مهمته الا بعد استلامه عقد التحكيم و عليه عبارة استوفي الرسم، فيكون اجراء عملية دفع الرسم النسبي خارجة عن اطار مسؤولية الحكم واننا نؤمل تصحيح هذا الوضع، وعدم تحميل المسؤولية للمحكم او لهيئة المحكمين فهم ليسوا بجباة للرسوم
۱۷- واقع وتطلعات . في التحكيم الدولي
في بحثنا اعلام كان التوجيه مبقة من التحكيم الداخلي بالصورة اساسية غير أن التشريع اللبناني الحديث فتح المال واسعا أمام التحكيم الدولي واعتمر في المادة /۸۰۹/ من أصول المحاكمات انه يعتمر دولية التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، وانه يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي
والمادة ۸۱۰ نصت على أنه يجوز أن يعين في اتفاقية التحكيم مباشرة ام بالاحالة إلى نظام التحكيم او أن تحدد فيها طريقة تعيين هؤلاء
ونصت المادة ۸۱۱ على جواز أن تحدد اتفاقية التحكيم مباشرة ام بالاحالة إلى نظام للتحكيم الأصول التي تتبع في الخصومة التحكيمية والقانون معين من قوانين الأصول بحدد في الاتفاقية.
ففي هذه التوجهات محافظة على ارادة الفريقين التي هي الأساس في عملية التحكيم، وانما هناك قنوات مسهلة فعليهم الاختیار او التوافق.
ففي عالم التحكيم اتفاقات دولية او منظمات دولية للتحكيم كما اصبح العالم مليئة بالمراكز التحكيمية التي يمكن أن يترك لها تعيين المحكميين او الحكم الثالث اذا كان كل من الفريقين اختار بنفسه محكمة.
والفائدة القصوى في هذا المجال هي باشتراك هذه المراكز التحكيمية في اختبار المحكمين وبذلك ابتعاد عن التسامل الذي يقع فيه الطرفان او احدهما في اختيار الحكم سندا لمواصفات ضرورية لانجاح عملية التحكيم بل مؤسسة التحكيم بالذات. فالاخطاء التي قد يقع فيها من لا حرة له او البعيد عن مفاهیم موضوع النزاع قد تكون طريقة للطعن أو عودة الى المحاكم العادية وخصوصا في التحكيم الداخلي مما يفسد على التحكيم اهدافه وبالتالي النظرة اليه قضاء مميزة.
أن طريقة التحكيم والتحقيقات واصدار القرارات و اتفاقات الأنظمة التحكيمية الدولية نبقی امورة اساسية، وانما الأداة في ذلك هي المحكم او المحكمين. وامام الحرية المتروكة للفرقاء الاختبار محکمبهم وهذا جدير بالحكاية والاحترام، فانه لا بد من اقامة توازن لمصلحة حماية مؤسسة التحكيم، ونزمين تحصينها في اداتها الأساسية، اقصد المحكم واختياره.
واذا كان هذا التوازن المطلوب يثير بعض الصعوبات او التعقيدات فان التطور والنضوج واتباع القواعد من شأنه الوصول بعملية اختيار المحكمين إلى الأسلم والافضل.
وكلنا يلاحظ التطور في هذا الشأن، وكيف أن بعض المراكز يعد قوائم باسماء محكمين في مواضيع معينة فالتطور كفيل بتجاوز ما يبدو من عقبات حتى في موضوع القوائم من المحكمين حين تتكرر تسميتهم بالنسبة الأحد الفرقاء فلا يقابلون بالقبول نظرا لموقف الحكم في قضية سابقة او العكس مثلا حيث الترحيب يكون ممن جرب ورضي.
المهم اننا في لبنان اصبحنا بحاجة اوسع الى المراكز التحكيمية سواء بالنسبة للتحكيم الداخلي بعد اتساع دائرته، أم بالنسبة للتحكيم الدولي الذي اتسع بدوره اتساعا كبيرا.
وهنا يجدر القول انه اذا كان المشترع اللبناني قد فتح الباب في المادة /۸۰۹/ اصول مدنية وما يتبعها امام الدولة والأشخاص المعنويين اللجوء الى التحكيم الدولي فاننا نعتقد انه بعد التقدم الذي طال النحل الاتفاقات الدولية، اضحي من الواجب التشدد في مواصفات ال وهذا الراي ليس بعيدا عن الهاجس المبرر لحماية المصلحة العامة عليها المادة / ۷۸۰ موجبات وعقود بالنسبة للوكيل الذي عليه تصرف الأب الصالح، والتشدد الذي أشارت اليه المادة /۸۹.
حين يكون الموكل قاصرا أو شخصا معنويا. فهذا الحرص بالنسبة واعماله يجب اعتمادة في تفويض تعيين المحكم.
كيف يكون ذلك؟
ان قيام هذا المؤتمر في لبنان وقبله مؤتمرات اخرى كما في البلدان العربية والدولية ومؤتمرات لاحقة يجب أن نركز فيها على كل نطی مفيد في عالم التحكيم، واعيد القول بان المحكم هو الأداة الأساس فيه واذا كانت لم تتبلور حتى الان نصوص معينة فان المفاهيم فانية ونعتبر ان يستمر تنشاء المراكز التحكيمية ففي ذلك تحصين مطلوب المواصفات المحكم التي تركها القانون في شبه فراغ كما لو أن ينتظر من التطورات ما ينظم حرية المتعاقدين في الاختيار كما تنظم القوانين الحريات المسؤولة
اننا نؤمن بالعقل البشري الذي برز فيه التفوق والابداع وهذا العقل کفیل برعاية التطور المطلوب باستمرار، وتلك سنة الحياة.