الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 29 /  المحكمون والقانون المطبق على حكم التحكيم

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    17

التفاصيل طباعة نسخ

 المحكمون

أولا - تسمية المحكمين:

أ- المحكم الواحد:

تكون المحكمة من شخص واحد أو من أي عدد فردي من المحكمين الذين بعنوان حسب اتفاق الطرفين .

ب. المحكمون الثلاثة

وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم تشكون المحكمة من ثلاثة محكمين من كل طرف واحدا منهم، والثالث الذي يكون يا للمحكمة يعين باتفاق الطرفين

 ج. التخلف عن تسمية الحكمين

إذا لم يتم تكوين المحكمة خلال عشرة أيام من إرسال الأمين العام اخطارة تحمل الطلب، أو خلال أي مدة أخرى يتفق عليها الطرفان، يقوم الرئيسي بتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد، بناء على طلب أي من الطرفين وبعد مشاورتهما قدر المستطاع، ولا يجوز أن يكون المحكمون الذين يعينهم الرئيس من مواطني الدولة الطرف في النزاع أو من مواطني الدولة التي يكون أحد مواطنيها طرفا في النراع

 د. نظام القائمة

بین المحكمون من قوائم المحكمين التي يكون المركز قد اعتمدها، ولكن يجوز بشكل استثنائي تعيين محكمين من خارج القوائم، إلا في حالة تعيينهم بمعرفة الرئيس

ويجوز لكل دولة من الدول المتعاقدة أن تعين في كل قائمة أربعة أشخاص ويجوز أن يكونوا من مواطنيها، ولكن ليس من المحتم ذلك.

ويجوز للرئيس أن يعين في كل قائمة عشرة أشخاص من مختلف الجنسيات. وتكون جنيه كل شخص بعينه الرئيس مختلفة عن جنسية الطرفين الأخرين.

ثانيا: أهلية المحكمين بعد المركز قائمة بأسماء من يمكن أن يعهد إليهم بالتحكيم، ويجب أن يقيل هؤلاء إدراج أسمائهم على اللائحة ويتم إعداد القائمة كما يلي

- يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعين أربعة أشخاص، ويجوز أن يكونوا من مواطنيها ولكن ليس من المحتم ذلك.

په يجوز لرئيس مجلس الإدارة الذي هو المدير العام للبنك الدولي أن يخرج عشرة أشخاص على القائمة، وتكون جنسية كل شخص بعينه الرئيس مختلفة.

ج" الأشخاص الذين يعيشون بالقوائم يجب أن يكونوا من ذوي الأخلاق العالية، ويكون مسلما بقدرتهم في ميادين القانون أو التجارة أو الصناعة أو المال، ويمكن الاعتماد على استقلالهم في الرأي، وتكون المقدرة القانونية أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعينون في قائمة المحكمين و يراعي في القائمة ضمان تحليل النظم القانونية الرئيسية في العالم، وكذلك الأشكال الهامة المختلفة للنشاط الاقتصادي ان الفافية البنك الدولي للانشاء والتعمير تمنع تسمية محكم يتمتع بجسية أحد الأطراف، عندما تعود لسمية المحكم إلى رئيس مجلس إدارة الى ICSID

ثالثا: عدد المحكمين:

 تتكون المحكمة من شخص واحد أو من أي عدد فردي من المحكمين الذين يعيلون حسب اتفاق الطرفين وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم تشكون المحكمة من ثلاثة محكمين بعين كل طرف واحدة منهم، والثالث الذي يكون رئيسا للمحكمة بعين باتفاق الطرفين)

رابعا: رد المحكمين وعزلهم:

 المحكمون المعنيون في الخلافات التي ينظر بها المركز مدرجون على لائحة والخلاف هو بين دولة ومستثمر ويشترط نظام المركتر بالمحكمين أن يكونوا من ذوي الأخلاقي العالية وممن يعتمد على استقلالهم في الرأي.

يجوز لأي من الطرفين أن يعرض على المحكمة تحية أي من أعضائها، على أساسي أية واقعية تفيد بشكل ظاهر عدم توفر احدى الصفات المطلوبة. ويجوز لأي من طرفي اجراءات التحكيم فضلا عن ذلك أن يعرض تنحية أي محكم على أساس أنه لم يكن صالحة لأن يعين بالمحكمة.

يفصل في الطلب المقدم لسحية أحد المحكمين باقي أعضاء المحكمة، إلا إذا كان هؤلاء الأعضاء منقسمين بالتساوي، أو إذا كان المطلوب تنحيه هو الشخص الوحيد المعين للتحكيم، أو كان المطلوب تنحيتهم هم أغلبية المحكمين، فيفصل الرئيس حبلد في الطلب، وإذا تقرر أن الطلب مبني على أساس سليم يستبدل بالمحكم الذي يتعلق به القرار شخص آخر"

 

 ثالثا الحكم

أولا - القانون المطبق لحل النزاع

بحكم المحكمون في النزاع وفقا للقواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وهكذا فإن الطرفين يملكان أكثر من مجرد اختيار قانون ليطبق على النزاع، فهما پلکان وضع قواعد قانونية تتضمن مبادئ وقواعد مأخوذة من قانون دولة ما، أو من قوانين عدة دول، أو من المبادئ العامة للقوانين، ولكن إذا لم يكن الطرفان مشفقين على هذه القواعد القانونية التي تطبق على النزاع فإن الذي يطبق عندئذ هو قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع , وهكذا كلما خلا العقد التحكيمي من اتفاق على القانون المطبق أو القواعد القانونية اعتبر هذا الفراغ اتفاقأ ضمنية على تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع لحم الخلاف. ويطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد نمازع القوانين الحسم الخلاف ويطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بهذه الدولة، وما ينطق من قواعد القانون الدولي، ويخالف هذا الاتجاه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته الأسترال، والذي ينهي على أن أي اختبار القانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه اشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة، وليس إلى قواعدها الخاصة بمنازعة القوانين، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك. وأجاز نظام مركز تسوية منازعات الاستثمار التحكم بالصلح الذي يتقيد بأحكام القانون، إذا اتفق الطرفان على ذلك.

أ- كان من الصعب أثناء اعداد الاتفاقية احداث قواعد مادية قابلة للتطبيق على النزاعات المتعلقة بالاستثمار، وذلك بسبب التعارض بين مجموعة بلدان العالم الثالث ومجموعة البلدان الصناعية، وبدلا من تشكيل قواعد متعلقة بالأساسي في الاتفاقية نفسها، تم التوافق على اعتماد قاعدة الاحالة التي تمكن من تحديد قانون الأساس الواجب تطبيقه في كل حالة على حدة.

ب- نجحت والاتفاقية على الصعيد الأجرائي في انشاء تحكيم دولي مستقل عن أي قانون وطني، إلا أنها لم تتمكن من ابعاد القوانين الوطنية التي تطبق على سامي النزاع.

ج- يقتضي أن تعمد المحكمة التحكيمية إلى احترام ارادة الفرقاء، وذلك في بحثها عن القانون الواجب تطبيقه على النزاع. أن المادة 46 من الاتفاقية تعتمد إذا مبدأ سلطان الإرادة في ما يتعلق بالقانون الواجب تطبيقه.

وينتج عن هذا المبدأ أنه يصبح بإمكان القرقاء، في أي وقت، الاتفاق على القانون الواجب تطبيقه على النزاع، سواء قبل تقديم الدعوى أمام المركز أو أثناء سير الإجراءات التحكيمية

د- إذا لم ينص الفرقاء على القانون الواجب تطبيقه في النزاع، أو إذا كانوا قد اختلفوا حول هذه النقطة، فإن والاتفاقية، تعتمد حكمة قانون الدولة المضيفة المنتمية إلى الاتفاقية والفريق في التنزاع، دون الحاجة إلى البحث عن أية ارادة ضمنية لدى الفرقاء بهذا الصدد، إلا أنها سمحت للمحكمة التحكيمية بتطبيق القواعد المتعلقة بتنازع القوانين الخاصة بهذه الدولة المضيفة المنتمية إلى الاتفاقية، وكذلك قواعد القانون الدولي في هذا الصدد، ويجب أن تعتبر هذه القواعد متممة لقانون الدولة المنتمية إلى الاتفاقية والفريق في النزاع، ومصححة له إذا كان ذلك القانون غير مطابق لتلك القواعد.

ه- أن القاعدة المعتمدة بموجب المادة 43 تفرض على المحكمة، إذا لم يتفق الفرقاء، تطبيق قانون الدولة المنتمية إلى الاتفاقية الفريق في النزاع (أو قانون دولة المؤسسة العامة أو المصلحة الحكومية المنتمية لتلك الدولة، وهذا المنحى مخالف لما هو معتمد في المراجع الأخرى لفض النزاعات و الدولي، في ما يتعلق بتحديد القانون المطبق، عندما لا ينفي النقطة. وهكذا فإن المادة 7 من اتفاقية جنيف الأوروبية العام  مبدأ سلطان الارادة في ما يتعلق بتحديد القانون الواجب اعتماده زا على أن المحكمين هم الذين يطبقون القانون الذي تحدده قاعدة تسان اختارها الفرقاء، إذا لم يعين هؤلاء القانون الواجب تطبيقه، ويحتوی الانسترال على قاعدة مماثلة وكذلك الأمر بالنسبة لنظام غرفة النحاز باريس الذي يعهد إلى المحكم صلاحية تطبيق القانون الذي تحيل إليه قای القوانين التي يراها مناسبة في القضية المطروحة.

وسنعمد في هذا المجال إلى تحليل للحالات المختلفة ال تصادفنا في هذا النطاف وهي حالات متعلقة بتطبيق القوانين التالية:

1- القانون الوطني للدولة المضيفة.

 ٢- القانون الخاص بالعقد.

3- قانون عبر الدول TRANSNATIONAL أو المبادئ القانونية العامة.

 4- القانون الدولي.

١. القانون الوطني للدولة المضيفة

يميل الفقه والاجتهاد الدوليان إلى تطبيق النظرية المعتمدة من اتفاقية الICSID التي تذهب إلى تطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة على الاتفاق الحاصل مع الشخص التابع للقانون الخاص.

وقد اعتمدت محكمة العدل الدولية هذا الموقف في عديد من الأحكام التحكيمية الصادرة، إذ قررت اخضاع العقود الحاصلة ما بين الدولة والأشخاص الأجانب إلى قانونها الوطني . وقد كان الوضع نفسه بالنسبة لعدد من القضايا المرفوعة إلى المراجع الدولية (لجان الشكاوى الدولية International Claims Commissions، وكذلك إلى المحاكم الوطنية) وأمام المحاكم التحكيمية  من أن يضاف إلى كل ذلك الآراء الصادرة عن عدد كبير من الكتاب المميزين في حفل القانون الدولي.

من جميع الاجتهادات والآراء نميل عموما إلى تطبيق القانون الوطني على الحاصلة ما بين الدول والمستثمرين الأجانب، وتجدر الملاحظة بصورة خاصة  AMADOR)، مقرر لجنة الحقوق الدولية، الذي أن كل الآراء متوافقة على أن العقود الحاصلة ما بين حكومة دولة ما أجيب عنها يقتضي أن يرعاها على مستوى صياغتها وتنفيذها القانون وطني للدولة الفريق في تلك العقود، وليس القانون الدولي العام، لأن الشخص خاص الذي يرتبط بعلاقة تعاقدية مع دولة أجنبية يعتبر موافقة على أن جميع النتائج قانونية للعقد تكون خاضعة للقانون الوطني لهذه الدولة".

ويلاحظ بعض المؤلفين أن قانون الدولة المنتمية إلى الاتفاقية يمارس أثرة جاذبة يؤدي غالبة إلى وضع العقد كليا أو جزئية في الإطار المحلي لتلك الدولة. إلا أن الأمر لا يتعلق هنا إلا بتطبيق طبيعي القاعدة تنازع القوانين، إذ يكون قانون الدولة هو أولا قانون مكان التنفيذ.

وتجدر الملاحظة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت، في قرارها ذي الرقم ۱۸۰۳ المتعلق بالسيادة الدائمة التي تتمتع بها الدول على مواردها الطبيعية، مايلي

- حق الشعوب والأمم بالسيادة الدائمة في ما يتعلق بمواردها الطبيعية ويقتضي أن يكون ممارسة لمصلحة الإنماء الوطني ورخاء الشعب في الدولة المعنية.

- أن استغلال وتطوير تلك الموارد والتصرف بها، وكذلك استقدام رأس المال الأجني اللازم لذلك، كل هذه الأمور يجب أن تكون متوافقة مع القواعد والشروط التي نرى الشعوب، بحرية مطلقة، انها ضرورية أو ملائمة، لكي تحظى بالموافقة على أن تكون من النشاطات المسموح بممارستها، أو يوضع القيود عليها أو بمنعها.

- وفي حالة وجود الترخيص، فإن رأس المال المستقدم يخضع للشروط المحددة فيه، وكذلك الأحكام التشريع الوطني النافذ، وللقانون الدولي. - يقتضي أن يشكل التعاون الدولي، في ميدان الانماء الاقتصادي للبلاد التي هي على طريق النمو، تشجيعا للانماء الوطني المستقل لهذه البلاد، وأن يرتكز على احترام سيادتها على مواردها الطبيعية، سواء في الحالة التي يتخذ فيها شكل استثمارات لرؤوس أموال عامة أو خاصة، أو في الحالة التي يتخذ فيها شكل تبادل بضائع، أو خدمات، أو مساعدة تقنية، أو تبادل معلومات علمية.

أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار لها رقمه ۲۱۰۸ (صادر بأغلبية 104 أصوات ضد لاشيء، وأمتناع منه أعضاء من الدهون قد استعادت قراراتها السابقة المتعلقة بالسيادة الدائمة في ما يتعلق بالموارد الطبيعية، إلا أن تلك الموارد محدودة وعرضة الملفاذ في حالات متعددة، وأن استثمارها السليم هو الذي احد شروط الانماء الاقتصادي للبلاد التي هي على طريق النمو، سواء في الحاضر أو في المستقبل». ويضيف القرار المذكور: مع الأخذ بعين الاعتبار أن رؤوس الأموال الأجنبية العامة والخاصة، والمقدمة بناء على طلب البلاد التي هي على طريق النمو، يمكن أن تلعب دورا هامة عندما تسهم في الجهود التي تبذلها هذه البلدان، بهدف استغلال مواردها الطبيعية وتطوير انمائها. ولكن شرط أن يكون النشاط المتعاق برؤوس الأموال الأجنبية تلك خاضعة لرقابة حكومية ترمي إلى ضمان استعمالها في مصلحة الإنماء الوطني». وقد أكد هذا القرار أخيرة على أن استغلال الموارد الطبيعية في كل بلد يقتضي أن يكون حاصلا بما يتوافق مع القوانين والقواعد الوطنية

٢. القانون الخاص

بالعقد اقترح بعض المؤلفين أن يحلوا مسألة القانون واجب التطبيق على عقود الاستثمار على قاعدة الاعتراف باستقلالية هذا النوع من الاتفاقيات. وبموجب هذا الرأي فإن عددا من الاتفاقيات قد عقد ما بين الفرقاء، على قاعدة المبدأ الذي بموجبه يكون العقد شرعة الطرفين بعقد «Facta Sunt Servanda» ولهذا السبب، فإن هذه الاتفاقيات تولد مستقلة عن أي نظام قانوني، وتحيي هذه الفكرة النظرية الفرنسية القديمة المعروفة باسم (نظرية الاستقلال المطلق) التي سادت في فرنسا في الثلاثينات من هذا القرن، والتي كانت متعلقة بعقود القروض الدولية التي انتج، كما في حركة المد والجزر فوق الحدود، نتائج متقابلة في هذا البلد أو ذاك.

أورد الفرد فردروس Alfred VERDROSS نكرة على الصعيد النظري في میدان عقود الاستثمار، متعلقة باتفاق شبه دولي مستقل، وكانت تعني بالنسبة إليه أن العنود الحاصلة بين دولة ما وأجانب ليست عقودة خاضعة للقانون الوطني لبلد معین، لأن الفرقاء ليسوا خاضعين لقانون وطني مشترك، دون الاعتبار بأن هذه العقود لا تشكل اتفاقيات يرعاها القانون الدولي، لأنها لم تعقد بين أشخاص تابعين لهذا القانون (ه). لهذه الأسباب فهي تشكل «فية ثالثة من الاتفاقيات التي تتميز بأن الحقوق الخاصة المحدثة من الفرقاء، يرعاها نظام قانوني جديد New Legal» Order حاصل نتيجة لارادة هؤلاء الفرقاء، أي قانون العقد الذي اتفق عليه.

وفقا لهذا الرأي، فإن القانون المحدث بموجب العقد بشكل ... نظامة قانونية مستقلا منظمة للعلاقة ما بين الفرقاء بطريقة متكاملة (۱). ولكن يمكن الرجوع في تفسيره أو إزالة أي خلل يتضمنه إلى قانون الدولة المتعاقدة أو إلى القانون الدولي...) ويقتضي أن تكون هذه القوانين مطبقة على الاتفاق شبه الدولي فقط، عندما يحيل إليه قانون العقد، لأن هذا الأخير هو الذي يحدد الحقوق والموجبات المتبادلة ما بين الفرقاء.

وفي كل الأحوال ان قانون العقد شبه الدولي، يمكنه الإحالة إلى قانون الدولة المنتمية إلى الاتفاقية وحدها، لأن القانون الدولي والمبادئ القانونية العامة وقواعد العدالة هي التي ترعى دوما أي اخلال تعاقدي ويبدو أن فكرة القانون المستقل، أو فكرة القانون المستقل عن العقد، تحاول أن تزيل بالكامل، من القانون الذي يرعى العقد، جميع المصاعب التي تخلقها المسائل السياسية والاقتصادية".

٣. قانون عبر الدول TRANSNATIONAL أو المبادئ القانونية العامة

أ- قانون عبر الدوله

 يتناول قانون عبر الدول المسائل المتضمنة عنصرة أجنبية. ويشمل مبدأ هذا القانون جميع القواعد التي تنظم الأفعال والوقائع المتجاوزة لحدود دولة يشتمل إذا على القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، اضافة إل القواعد التي يصعب ادخالها في هذين الفرعين التقليديين للقانون.

آن قانون عبر الدول مطبق على كل تجمع دولي ذي تركيبة متداخلة الدول تبدأ بالفرد لتصل إلى ما اتفق على تسميته بالمجتمع الدولي». في الواقع و الدولة ليست التجمع الوحيد الذي يطبق عليه هذا القانون، ولهذا السبب " موصوفة بالدولي. ويمكن لهذا التعبير أن يثير التباسا، وأن يعني أنه لا بالعلاقات ما بين دولة محددة ودول أخرى.

يرعی قانون عبر الدول الحالات التي لا يمكن أن تحل عموما بموجب القانون الدولي العام والقانون الخاص.

والأمر هنا يتعلق بالحالات المدرجة، بصورة أساسية، في موضوع القانون الدولي التقليدي . وهو يرعى على سبيل المثال العلاقات ما بين المنظمات الدولية والأشخاص، أي ما درج على تسميته بالقانون الاداري»، ويقتضي أن يكون داخ في نظرية «قانون عبر الدول».

ويذهب هذا القانون إلى حد رعاية بعض أنواع العلاقات، ما بين الدولة | والمنظمات الدولية، كقروض الدول والمنظمات المالية الدولية.

میدان قانون عبر الدول. وقد حدد تعارض تطبيق القانون الدول

واخيرا فإن العلاقات التعاقدية بين الدولة والأجانب تدخل هي أيضا  الدول. وقد حدد فاتوروس FATOUROS الاعتبارات التي القانون الدولي العام أو القانون الداخلي على عقود الدولة، علما م ن ها التي تبرر تطبيق قانون عبر الدول على هذه العقود. كما أنه لاحظ أن ما بين الفرقاء، في مثل هذه العقود، هي علاقة من طبيعة خاصة لا تتميز اوراق أو عدم المساواة ما بين هؤلاء الفرقاء، بل بالفرق في طبيعتها وغايتها ومصالحها.

ب- المبادئ القانونية العامة كعنصر من عناصر قانون عبر الدول

أكد سافتی SAVIGNY منذ أكثر من قرن، على إمكانية تقسيم العقد العقيق ما بين عناصره والموجبات المختلفة الناتجة عنه، من خلال ربط كل من تلك العناصر والموجبات بقانون معين، يكون عادة في وجود ارادة ظاهرة أو نبية - قانون مكان التنفيذ. أن القانون الدولي الخاص في البلاد الجرمانية، قد كثيرا من نظرية سافيني هذه". وقد ذهب الاجتهاد السويسري إلى حد نیل خلاصة العقد عن آثاره، وإلى اخضاع كل من هذين العنصرين إلى قانون مختلف الا أن هذا التفريق لم يدم طويلا، إذ رفضت المحكمة الفدرالية السويسرية هذا المنحى في حكم صادر عام ۱۹۵۲.

إن الرأي السائد في مختلف البلدان، يذهب إلى التأكيد على ضرورة الابقاء على وحدة الرابط التعاقدي واخضاع العقد بمجمله إلى قانون واحد . ولكن هناك اتجاها معاصرة بنادي بإخضاع العقد في مجمله إلى أكثر من قانون. وقد ظهر هذا الاتجاه عاصة، عند دراسة عقود متعلقة بشركات تتضمن أنظمتها مواد تخضع النظام لعدة قوانين .

4. القانون الدولي

يذهب عدد من المؤلفين القانونيين، الذين يرون أن اتفاقات الاستثمار لا تدخل ضمن نطاق القانون الداخلي بصورة عامة، وقانون الدولة الفريق في النزاع بصورة خاصة، إلى اعتبار أنه من الممكن اخضاع هذه الاتفاقات إلى الأحكام التي ترعى القانون الدولي العام.

أي يجب أن يعتبر هذا القانون كأساس للقواعد التي ترعى العقود.

ترتبط هذه النظرية باسم المؤلف الألماني الأصل والبريطاني الجنسية ف.أ. مان. « F.A. Mann» الذي دافع عنها في أكثر من مناسبة، ويعتبر مان MANN» أن العقود الحاصلة ما بين شخص تابع للقانون الدولي وشخص تابع للقانون الخاص يرعاها، من حيث المبدأ، القانون الداخلي الذي يختاره الفرقاء . إلا أنه يدعو إلى تدويل الاتفاقات المتعلقة بالانماء الاقتصادي.

ووفقا لرأيه، توجد بعض الحالات التي لا حل عملية لها إلا من خلال تطبيق القانون الدولي، خاصة عندما لا يكون بالامكان اخضاع الدولة إلى قانون أجنبي. بينما يمكن للأشخاص المنتمين إلى القانون الخاص أن يعمدوا اما إلى رفض الخضوع إلى قانون الدولة المتعاقدة، أو قبول هذا الخضوع مع الخوف من ألا يتضمن هذا القانون القواعد الملائمة لحل النزاع.

هذه المسألة الأخيرة مطروحة، على سبيل المثال، بالنسبة للبلدان التي هي على طريق النمو. ففي هذه الحالات يشكل ربطها بالقانون الدولي العام وسيلة كافية المواجهة هذه الوضعية، وحلا يؤمن مصالح الفرقاء ومتطلبات النظم الاقتصادية المتطورة .

ويؤكد غارسيا امادور Garcia AMADOR على أن الهدف الأساسي من اتدويل عقود الانماء الأقتصادي هو تحرير العلاقة التعاقدية من القانون الداخلي، حتى لا تعمد الدولة إلى الارتكاز على القانون الداخلي، لتبرير نكولها عن تنفيذ التزاماتها تجاه الشخص الأجنبي المنتمي إلى القانون الخاص، ويضيف أنه ما دام القانون الدولي هو الذي يرعى العقد فيكفي أن تمتنع الدولة عن تنفيذ التزاماتها حتى تثبت مسؤولياتها على هذا المستوى الدولي بطريقة مباشرة، كما هي الحال عندما تقوم الدول بفعل أو تمتنع عن القيام بفعل آخر، بما يناقض التزاماتها في اتفاقية أو في عقد من العقود الدولية .