الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / عقد مقاولة - بند تسوية المنازعات - محكم - سلطة المحكمة في تفسير اتفاق التحكيم - اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحكيم المحلي غير التجاري. السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود - استظهار نية المتعاقدين - حل النزاع عن طريق التحكيم لا يعني محكم فرد لعدم النص على ذلك صراحة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    382

التفاصيل طباعة نسخ

من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين مادام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته، وتفسيرها مما تحتمله تلك العبارات.إن عبارة محكم الواردة في الاتفاقية لا تعني كما ينتهي المدعي إلى أنها محكم واحد لعدم النص على ذلك صراحة.(محكمة مسقط الابتدائية، الدعوى رقم 2004/621 تجاري، جلسة 2004/6/27)حيث ان واقعات الدعوى تتلخص في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة بتاريخ 2004/5/29م، وأعلنت للمدعى عليها بصفتها وفق صحيح القانون، وقالت شرحاً لها أنه بتاريخ 1997/6/2 رست عليها مناقصة إنشاء وصيانة إزدواجية طريق الرسيل لحساب المدعى عليها بمبلغ وقدره 25.160.000 ر.ع (خمسة وعشرون مليوناً ومائة وستون ألف ريال عُماني) وتحرر عن ذلك اتفاقية عقد مقاولة بين الطرفين ونص العقد في البند 67 على تسوية الخلافات والتحكيم ومن ضمنها أن جميع الخلافات والنزاعات يجب أن تحال إلى محكم يتفق عليه فيما بين الطرفين، وإذا لم يتفق الطرفان على المحكم يحال الأمر الخاص بالتحكيم إلى المحكم المعين من قبل رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية في سلطنة عمان الذي يقوم بتعيين محكم مهني تعتبر قرارائه نهائية وملزمة للطرفين إلى آخر نص

وحيث إن الطرفين لم يتفقا على تعيين محكم ليتولى حسم النزاع فتقدمت المدعية بتاريخ 2003/9/29م بطلب إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بمسقط لتعيين محكم مهني فرد وبتاريخ 2003/10/18 أصدر رئيس المحكمة القرار رقم 2003/507 بتعيين المهندس والمحامي............. محكم مهني للنزاع، وقبل المحكم سالف الذكر قرار تعيينه وباشر عمله ودعا الطرفين للإجتماع بتاريخ 2003/10/10م إلا أن المدعى عليها أفادت المحكمة بموجب رسالة بأنها كاتبت المحكمة في شأن موضوع التحكيم، وأنها في وضع لا يسمح لها بتقديم معلومات إلى حين تلقي رد المحكمة على رسالتها، ثم تتمكن عقب ذلك من الرد إلى المحكم. وبتاريخ 2003/11/18م إستلمت المدعية من المحكمة ما يفيد أن المدعى عليها عينت محكماً من قبلها، على أن يتم مع المحكم المعيَّن السابق في اختيار محكم ثالث يرئسها. وبتاريخ 2003/11/23م ردت المدعية على كتاب رئيس المحكمة بأن العقد المبرم بين الطرفين ووفقاً الشرط التحكيم الوارد في البند 67 ينص أن يكون التحكيم بواسطة محكم مهني فرد وإسناد المدعى عليها إلى محكم آخر في غير محله، وأن القرار الأول ما زال ساري المفعول، حيث لا يقبل الطعن ومهمة رئيس المحكمة إنتهت بتعيين المحكم، ولا يجوز له طبقا للمادة 17 من قانون التحكيم إعادة النظر فيه.

وبتاريخ 2003/12/3م تسلمت المدعية رسالة من المدعى عليها تفيد اختيار محكم عنها مرجح وردت عليها المدعية برسالة بالرفض، وأن تشكيل الهيئة ثلاثياً غير مقبول لمخالفته العقد والقانون. وبتاريخ 2003/12/9 أصدر رئيس المحكمة الابتدائية القرار رقم 2003/586 بموجبه عين الأستاذ / .............. محكماً عن المدعى عليها ، وردّت المدعية على هذ القرار بأنه لا يتفق مع القانون، ورد رئيس المحكمة بتاريخ 2003/12/13، مؤكداً أن القرار 2003/586 واجب النفاذ .وبتاريخ 2004/5/18م تسلّمت المدعية رسالة من المحكمة موقعة منها القرار رقم

2004/289 تضمن وقف العمل بالقرارين رقمي 507 و 2003/586 وعلى طرفي التحكيم أوأحدهما التوجه إلى المحكمة بطلب تفسير ما نص عليه العقد فيما يتعلق بأمر التحكيم. لذا تقيم المدعية هذه الدعوى أمام المحكمة حيث إنه من ناحية الاختصاص اختصاص الدائرة الثلاثيةومن حيث الموضوع استناداً إلى نص المادة 67 وعقد المقاولة، وكانت المدعية تنازع في تعيين أكثر من محكم، مما تطلب معه من هذه المحكمة إصدار حكمها بتقرير النزاع القائم بين الطرفين في شأن العقد المذكور يتم بواسطة محكم مهني فرد. وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات، وبجلسة 2004/6/20 مثل طرفا الدعوى كلا بوكيل عنه والمحكمة أرجأت الحكم لجلسة اليوم وحيث إن التحكيم القائم بين الطرفين تحكيم محلي تختص بنظره هذه المحكمة طالما أنه ليس تحكيم تجاري دولي، عملاً بنص المادة 9 من قانون التحكيم. وحيث إنه عن موضوع الدعوى في ما يتعلق بأمر التحكيم، فإنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفي بمقصود المتعاقدين مادام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته وتفسيرها، مما تحتمله تلك

العبارات.

وحيث إنه بالرجوع إلى نص المادة 1/15 من قانون التحكيم أن تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفق على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة. وحيث إن البند 67 نص على أن جميع الخلافات والنزاعات التي لا يصبح فيها قرار المهندس إن وجد نهائياً وملزماً، كما ورد أعلاه، يجب أن تحال إلى محكم يتفق عليه بين الطرفين، أما إذا لم ينفق يحال أمر التحكيم إلى المحكم المعين من قبل رئيس المحكمة الذي يقوم بتعيين محكم مهني، وله كامل الصلاحيات. فالعبارة الواردة في البند 67 من الاتفاقية عبارة محكم، وإذا حدث خلاف يعين رئيس المحكمة المحكم هذه الكلمة المحكم تعني اللجوء إلى التحكيم، ولكن لا تعني عبارة أن المحكم ،فرد لأن المادة 15 سالفة الذكر ذكرت عبارة محكم واحد أو أكثر من الإتفاقية في البند 67 لم تذكر عبارة محكم ،واحد، وإنما ذكرت عبارة محكم فقط والنص دل صراحة على كلمة إما محكم واحد أو أكثر، ولا تدل على أن الطرفين حدّدا عدد المحكمين وعبارة محكم لا تؤدي إلى قصدهما أنهما أقرا بواحد أو أكثر، مما تخلص معه المحكمة أن عبارة محكم الواردة في الإتفاقية لا تعني كما ينتهي المدعي إلى أنها محكم واحد لعدم النص على ذلك صراحة، كما تتطلب نص المادة 1/15 واختلفت المدعى عليها معها على ذلك المحكم الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن الطرفين لم يتفقا على عدد المحكمين، عملا بنص المادة 1/15 عند الخلاف كان العدد ثلاثة، وهذا ما تنتهي إليه المحكمة، وذلك على النحو الذي سيرد في المنطوق.

وحيث إن المدعي أخفق في طلبات الأمر الذي تلزمه المحكمة بمصاريف هذه الدعوى.

عملا بالمادة 183 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار التحكيم المبين في الاتفاقية المحررة بين الطرفين تحكيماً ثلاثياً مع إلزام المدعي بالمصاريف.