۲۱- ونكتفي في هذا الفصل مساكين عمليتين وكلاهما متصل بتعيين المحكم من قبل المحكمة إذا ما تقاعس المدعي عليه عن تعيين محكمه أو تعذر الاتفاق على الحكم الثالث المرجح.
والمسالة الأول في أن المادة 17 من القانون تنظم اختيار الحكم ثم تنه في الفقرة الثالثة منها على التالي:
تراعي المحكمة في الحكم الذي تختاره الشروط التي تطلبها هنا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان. وتصدر قرارها باختيار الحكم على وجه السرعة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ۱۸ و ۱۹ من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن عليه باي طريق من طرق الطعن.
ولسنا بجد من هذه الشروط التي أشارت إليها المادة إلا ما ورد في المادة الثانية من قانون الإمدار والتي جاء فيها انه يصدر وزير العدل الفرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجري الاختيار من بينهم وفقا لحكم الماده ۱۷ من هذا القانون.
وقد اصدر السيد وزير العدل بالفعل القرار رقم ۲۱۰۰ لسنة ۱۹۹۰ بتنفيد بعض أحكام القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۹ بإصدار قانون في جان التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على أنه بوزارة العدل مكب الشؤون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يختص باتخاذ جميع الأجرامات التي يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۹ کما بخند بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويتولى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص.
وفي التطبيق العملي ترفض المحكمة، التي يطلب منها اختبار المحكم، أن تعين هي بالاسم الحكم المطلوب اختياره وتسند في ذلك إلى نص المادة الخامسة من قرار السيد الوزير والتي تجري بأنه:
في حالة تلقي المكتب طلب تعيين محكم أو أكثر وفقا لحكم المادة ۱۷ من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994، يقوم مساعد الوزير المختص بترشیح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين الدرجة اسمالهم في القوائم وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين في موعد لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب.
ونتيجة موقف المحكمة هو ضرورة الالتجاء إليها أولا لإصدار قرارها بالإند تعيين الحكم الذي يرشحه مساعد وزير العدل من القائمة ثم الالتجاء إلى السيد مساعد وزير العدل لترشيح اسم الحكم الذي تنطبق عليه المواصفات المطلوبة
ولكني أخشى أن يدفع بان تعيين المحكم في هذه الحالة باطل، لأن الذي اختاره هو مساعد وزير العدل وليس الحكم، بينما أن المادة ۱۷ قد تطلبت من المحكمة ذاتها اختبار المرشح. وأعتقد لذلك أن الحل الأسلم هو أن تصدر المحكمة أولا قرارا بالحصول من السيد مساعد وزير العدل على اسم الحكم المرشح منه ثم تصدر الحكمة، بعد تبليغها بالأسم، حکما بتعينه.
۲۷- والصعوبة العملية الثانية هي أن اجراءات تعيين المحكم عن طريق الدعوى تستغرق أحيانا ما يبلغ السنة وهذه المدة الطويلة تنذر بالغاء التحكيم تطبيقا للمادتين ۲۷ وه4 من القانون. ذلك أن المادة ۲۷ تنص على أنه تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم من الدمي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
كما تنص المادة 45 على انه:
۱) على هيئة التحكيم إصدار الحكم النهي للخصومه گلها خلال الميعاد الدي اتفق عليه الطرفان. فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر منة التحكيم مد البعاد على الا تزيد فترة المدة على سنة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذاك»،
(۲) وإذا لم يصدر حكم التحكيم في البعاد المشار اليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي او بانهاء اجراءات التحكيم ویکون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة الخدمة اصلا بنظرها».
وهكذا يتهدد التحكم بالانتهاء عند مرور سنة على بدء إجراءاته ولو لم يعون الحكم الذي يمثل المدعي عليه او الحكم المرجح.
ومن المفيد كذلك أن ينعدل الفانون لگی پیدا میعاد انتهاء التحكيم بعد سنة من استكمال تشكيل هيئة التحكيم لا من بدء إجراءاته.