لئن كان التحكيم الدولي يتم في هذه المرحلة من خلال هيئات ومؤسسات تحكيمية منتشرة في جميع أنحاء العالم.
ولئن كان التحكيم قد استقر في هذه الأيام على ما تطور عليه من أسس وقواعد استندت إلى التجارب على صعد كثيرة بينها ما هو قانوني بحت خلقه الاجتهاد التحكيمي والفقهي بحيث بـات على ما هو عليه اليوم من هيئات تحكيمية دائمة، نشأت غالبيتها تاريخياً وجغرافياً مـن خـلال الدول الصناعية المتقدمة والتي كانت تسمى الدول الاستعمارية، وبنيل الدول المستعمرة لاستقلاها فأصبحت ما يسمى بدول العالم الثالث أو الدول النامية، وكان هناك شعور باستغلال حداثة تلـك الدول بعالم التحكيم وخبرتها المتواضعة فيه، ونشأت خلافات ومصادمات دفعت ببعـضها الـى التراجع عن قبول النهج التحكيمي وحتى الوصل الأمر ببعض الدول، منها الدول البترولية فـي منطقة الشرق الأوسط الى معاداة التحكيم واعتباره وجها مـن وجـوه الإستعمار الاقتـصادي الحديث، معتبرة أن الدول الصناعية والتجارية الكبرى بعد أن خرجت جزئياً من الباب، عـادت لتدخل إليها من الشباك بأساليب استعمارية حديثة، كما شعرت تلك الدول بأنهـا قد دخلـت إلـى متاهات عالم تحكيمي جديد لم تكن لها لا العلم الكافي به ولا التجربة، ولم تــدخل فيـه ثقافتهـا وتقاليدها، ومع نشأة الأمم المتحدة، بدأت القواعد التحكيمية تتبدل وتتعدل خاصة عن طريق لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي اليونسترال فعمدت تلك اللجنة إلى ضبط الشأن التحكيمـي الدولي بسلسلة من القواعد التي ألحقت بالتحكيم جملة من الإيجابيات، ولكن هذا التطور الهام بقى حافلا بالثغرات التي استدعت إلى مؤتمرات عديدة أهمها مؤتمر فيينا حيث سعت إلى تعديل قواعد تحكيم اليونسترال على ضوء تجربة ثلاثين عاما خلت، وعليه... نشرع فوراً في تناول ما حـــده جدول هذا البحث على ضوء التطورات المستجدة حول تسمية المحكم وحيدته واستقلاله.
تعيين المحكم:
وفقاً لقواعد اليونسترال والقانون النموذجي، نصت مادته الخامسة علـى إعطـاء الحريـة للأطراف لتحديد عدد المحكمين، وتذهب تلك المادة إلى وجوب أن يعين الأطراف حكمهم خـلال خمسة عشر يوماً من تبلغ المدعى عليه طلب التحكيم على أن يكون المحكم واحداً.. فإذا مـرت المدة ولم يحدث ذلك، يتم تشكيل محكمة التحكيم من ثلاثة محكمين.
وإذا اتفق الطرفان على تعيين محكم فرد، فلكل منهما أن يقترح علـى الطـرف الآخ أسماء عدة أشخاص أو عدة مؤسسات أو هيئات يكون لها سلطة تعيين المحكم الفرد..
وإذا لم يتفق الطرفان على ذلك، أو اتفقا عليه ولكن سلطة التعيين امتنعت عن تسمية المحكم أو لم تتمكن من تسميته خلال 60 يوماً من طلب ذلك منها، يمكن لأي من طرفي العقد التحكيمي أن يطلب من الأمانة العامة للمحكمة التحكيمية الدائمة في لاهاي، تعيين سلطة تسمي المحكمـين (المادة 6).. ويتم هذا التعيين وفقاً لنظام القوائم المتطابقة التي ترسل للأطراف، والمتضمنة على الأقل لثلاثة أسماء..
إلا إذا اتفق الطرفان على الإمتناع عن الأخذ بهذه القواعد، أو رأت سلطة تعيين المحكـم الفرد، استخدام سلطتها التقديرية، دون التقيد بهذه القواعد، أما إذا كان التشكيل ثلاثياً، فإن المـادة السابعة تنص على أن لكل من الطرفين أن يختار محكماً، ويعمـد المحكمـان المختـاران إلـى اختيار المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة محكمة التحكيم، وإذا تقاعس طرف من الأطراف عـن التسمية، تتولى الجهة التي تم الإتفاق عليها أو التي تم تحديدها وفقاً لما ذكر في حالة الحكم الفرد، تعيين الحكم الثالث، وتتبع القواعد ذاتها في حالة فشل الحكمين المختارين مـن الأطـراف فـى اختيار المحكم الثالث..
هذا هو الواقع الحالي الذي حاولت مناقشات اليونسترال في فيينا النهوض به بعيداً عن جملة من المآخذ المتكدسة بصدده..
وخلال تلك المناقشات، لم تتطرق تلك المناقشات إلى وجوب ربط اختيار محكمـة تحكـيم لاهاي باختيار سلطة تسمية يكون لها علاقة وارتباط بحقوقيين متخصصين بالقانون المطبق على التحكيم..
تطرقت المناقشات في المقابل إلى سلبية أساسية قائمة، تتناول التحكيم متعدد الأطراف، حيث تمت معالجة الأوضاع المتعلقة بتعيين محكم واحد وتلك المتعلقة بتعيين ثلاثـة محكمـين، ولـم تتناول تلك التحكيمات التي يتشكل أطرافها من أربعة أو خمسة أو ستة أطراف أو أكثر، الأمـر الذي وضع ويضع التحكيم في هذا النطاق، في جملة من المطبات والعوائق، وهذا مـا أطلـق للإجتهاد مجال المعالجة.. وقد حلت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية هذا الأمر فراحت تسمي المحكمين بدلاً من أطراف التحكيم المتعددين، هذا الأمر ما زال على حاله ولم يجر البحث فيه في مؤتمر يونسترال فيينا، وان كان ممثلو بعض الدول قد أشاروا إليه ودعوا إلـى حـل إشـكالياته بصورة جذرية ومن هؤلاء ممثلو بولندا والولايات المتحدة الأميركية وممثل محكمة غرفة التجارة الدولية..
وهناك اقتراحات تتشكل بهذا الخصوص، حول أن يعين كل طرف من الأطراف المتعـددة في التحكيم، محكماً عنه، وتعمد سلطة التسمية إلى تعيين محكم واحد أو محكمين لتتأمن وضـعية وترية المحكمين.
حياد المحكم واستقلاله:
تنص قوانين وأنظمة التحكيم عموماً، على وجوب أن يكون المحكم مستقلاً وحياديـاً، فهـو بصفته التحكيمية القضائية، لا يجوز أن يكون طرفاً في النزاع، أو له مصلحة فيـه، ويجـب أن يستمر على استقلاليته حتى صدور الحكم، فلا يجوز أن يكون المحكم دائناً أو ضـامناً أو كفيلاً لأحد الخصوم أو وكيلاً عنه في النزاع المعروض أو في أي نزاع آخر يضم أحد الخصوم، أو أن يكون مساهماً أو شريكاً في شركة تضم أحد الخصوم، والا يكون مرتبطاً مع الخـصـوم بـروابط مالية أو إجتماعية..
وقـد اعتبـرت محكمة النقض الفرنسية، أن الإستقلاليه الذهنية مستلزم من مـسـتلـزمات السلطـة القضائية أيا كان المصدر، لأنها صفة رئيسية من صفات المحكميـن.. وهي من الإفتراضات الأساسية التي ينبغي وجودها لسلامة وعدالة حكمه..
وتشترط المادة 12 من القانون النموذجي للتحكيم – اليونيسيترال – فـي المحكـم، حيـاده واستقلاله، وقد نص هذا القانون على وجوب عزل المحكم إذا تبين من ظروف القضية، أن هناك شك في حياده واستقلاله.
كما نصت كل أنظمة التحكيم على وجوب توفر حياد واستقلال المحكمين وفي الطليعة، نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس ومركز التحكيم الدولي..
ويذهب الاجتهاد الفرنسي إلى اعتبار استقلالية وحياد المحكم، أساس مهمته القضائية وشرطاً مطلقاً لكل إجراء تحكيمي.. وفي الأحوال التي لا يتقيد فيها المحكم بمبدأ الحياد والإستقلال، فـإن ذلك يؤدي إلى جواز عزله..
وفي الولايات المتحدة، يفرض قانون التحكيم الفـدرالي، أن يكـون المحكمـون متمتعـين بالإستقلال والحياد، وهو يذهب إلى القول، بأن المحكمين الذين يختارهم أطراف النزاع، يجب ألا يعتبروا أنفسهم ممثلين لهم ومحامين عنهم، وبمجرد تسميتهم كمحكمين، يجب أن يفكوا أية صـلة وارتباط مع الجهة التي سمتهم، إذا كانت هذه الصلة موجودة..
هناك معالم تفصل ما بين استقلال المحكم وحياده : وهناك تفريق بين الإسـتقلال والحيـاد، وما يمكن التوصل إليه في هذا النطاق، أن الاستقلال يمثل شرطاً لاختيار المحكم، والحياد التزام من قبله وشرط لسلامة وصحة الحكم.
وهناك اختلاف ما بين استقلال المحكم وحياده من الزاوية الموضوعية، إذ يرتبط الاستقلال بمظاهر موضوعية محددة ووقائع مادية ملموسة، والاستقلال شرط مسبق على تـولي المحكـم لمهمته، بينما الحياد هو حالة ذهنية ونفسية لها طابع ذاتي أكثر مما هو موضوعي، وهو مطروح بشكل خاص، في التحكيم الدولي خاصة في حالات انتماء المحكم إلى جنسية معينـة أو ديـن أو توجه سياسي معين، وإن ذلك يشكل معايير متحركة، إذ يمكن أن يكون المحكم من جنسية أو دين أحد الأطراف، ويكون حيادياً، وقد لا يكون من جنسية أو دين أحد الأطراف ولا يكون حياديـاً، وهذا الأمر مطروح بشكل خاص خلال مجريات المحاكمة التحكيمية، حيث من خلالها يتبين مـا إذا كان المحكم يسير على خط حيادي أم لا، علما بأن فرقاء النزاع غالباً مـا يثيـرون مـسألة الإستقلال والحياد معاً عند وجود أي اعتراض لهم على مسيرة المحكمين..
إن الإستقلالية إذن هي مختلفة عن الحياد، مع أنه كثيراً ما يتم الخلط بينهما، وقـد يـذهب فرقاء النزاع إلى التساهل في موضوع الحياد، فلا يمانعون إذا كان المحكم مـن جنـسية أحـد الطرفين، ولكنهم لا يتساهلون على الإطلاق إذا ما كانت استقلالية المحكم موضع شك، علماً بأن مراكز التحكيم تحرص في الغالب على ألا يكون المحكم من جنسية أحد المتنازعين، وقد ذهـب القانون النموذجي اليونسترال إلى اعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية مختلفـة عن جنسية أحد أطراف النزاع..
إن استقلال المحكم يفترض بالتالي، إستقلاليته في جميع جوانب الخصومة، إلا أن كثيراً من الفقهاء الأوروبيين، قد أثاروا نقطة هامة، وهي صعوبة أن يكون المحكمون المعينون مـن قبـل أطراف النزاع، متمتعين بالاستقلالية والحيدة الكاملة، وبعض هؤلاء الفقهاء يذهب إلى شيء من التساهل في مجابهة النقص في الإستقلالية والحيدة لهؤلاء.. بل إن هناك موقفا في هذا الصدد، نشأ الولايات المتحدة الأميركية، يذهب إلى هذا المنحى، وهو يفرق بين المحكم المعـين مـن أطراف النزاع، وهؤلاء ليس من المفترض أن يكونوا محايدين وليسوا ملزمين بتقديم تصريح عن حيادهم كما هو الأمر بالنسبة لمعظم قوانين وأنظمة التحكيم في العالم..
أما الحكام المعينون من جهات معينة، كالمحاكم والمراجع المختلفة ومراكز التحكيم، فهؤلاء يفترض أن تتوفر فيهم سمة الحياد والإستقلالية بصورة كاملة..
إلا أن هذا الاتجاه لم يصمد ولم ينتشر، حيث أن معظم الاتجاهات الفقهية في أوروبا وفـي الولايات المتحدة، ظلت تفترض في المحكم النزاهة والإستقلالية والحيدة، لأن الابتعاد عن ذلـك، يضع مؤسسات التحكيم برمتها في ورطة شديدة تسيء إليها وإلى سمعتها، لذا وبإستثناء القـانون الأميركي المتساهل في هذا الإطار، فإن جميع القوانين والاتفاقات الدولية، لا تتسامح فـي هـذا الموضوع، وتفرض إستقلالية وحيدة المحكم سواء كان معينا من أطراف النزاع أو معينـا مـن مرجعية معينة.
شروط الحياد والإستقلال لدى المحكم:
تفترض القوانين والأنظمة التحكيمية جميعاً، بما فيها القانون اللبناني ونظام التحكيم لغرفـة التجارة والصناعة في بيروت، وجوب أن يعلم المحكم الجهة التي عينته كتابياً، سواء كانت طرفاً من أطراف النزاع، أم مرجعاً أو مركزاً تحكيمياً، بكل الوقائـع والظروف التي يمكن أن تـؤثر على إستقلاله وحياده، وأن تفسد التحكيم وتبطله، كما تفرض تلك القـوانين والأنظمـة أن يعمـد المحكم إلى إبلاغ الأطراف المذكورين بأية مستجدات قد تطرأ أثناء عملية التحكيم، من شأنها أن تؤثر على إستقلاليته وحيدته..
وعليه، ومن هذه المنطلقات، يقتضي:
أن تنتفي صلة المحكم بموضوع النزاع واستقلاليته عن اطرافه..
ولا بد من انتفاء وجود أية صلة للمحكم بموضوع النزاع، سواء كانت مصلحة معنويـة مادية، مباشرة أو غير مباشرة، لأن وجود تلك الصلة، تجعل المحكم في موقع الخصم للطـرف الآخر، ويعبر الدكتور والي عن ذلك بالقول بأنه لا يجوز أن يكون الخصم قاضيا لنفسه، وبتعبير آخر، لا يجوز أن يكون المحكم خصماً وحكماً في الوقت ذاته، ذلك أن وجود أية صلة مصلحة له في النزاع، فإنها تنسف فيه استقلاليته وتفقده حياده..
كما يقتضي أن تنتفي أية صلة للمحكم بأطراف النزاع أو ممثليهم، سواء كانت مالية أم مهنية أم اجتماعية، وسواء نشأت تلك الصلة في مرحلة سابقة، أم نشأت قبيـل أو أثنـاء ســير المحاكمة، إن فكرة الاستقلال عموماً، وصلته بالمحكم، تبقى عملياً على شيء من النسبية..
استقلالية المحكم عن الغير..
هذه الاستقلالية ناتجة عن طبيعة عمل المحكم القضائية، وهذه الوضعية تجعله مستقلا عـن السلطة القضائية في الدولة، كما تجعله مستقلاً عن مراكز التحكيم التي تعينه والتي تشرف علـى الإجراءات التحكيمية من حيث الشكل، وإن خضوع المحكم لرقابة المحاكم الوطنية كما هو الحال في القانون اللبناني، حيث يفترض لتنفيذ الحكم الإستحصال على صيغة تنفيذية لـه، فـإن هـذه الرقابة هي رقابة لاحقة ولا تتطرق إلى أساس النزاع وتكتفي بالتأكد من خلو الحكم التحكيمي من مخالفات جوهرية، خاصة منها ما تعلق بمخالفة النظام العام.
مع الإشارة إلى أن بعض مراكز التحكيم، كمحكمة غرفة التجارة الدولية في باريس، يلتـزم المحكم بتقديم مسودة الحكم إليها، لمراقبته والتعليق عليه، بل وتفرض تلك المراكز على المحكـم بشكل أو بآخر، بعضاً من التغييرات، الأمر الذي يشكل دون شك، انتهاكاً لاستقلالية المحكـم الأمر الذي يستدعي إدخال هذا الأمر في المناقشات اللاحقة التي ستدور حول تعـديل قواعـد اليونسترال.
تناولت مناقشات مجمو عة العمل في فيينا، ما إذا كان هناك من موجب ليكون هنــاك نـص كتابي واضح ومفصل يقتضي أن يقدمه كل مرشح لأن يكون محكماً، وقد كان هناك اتجاه بـين المشاركين تبدى في العديد من الأمور المطروحة، يهدف إلى تخفيـف وتلطيـف الإجـراءات المفروضة والمطلوبة ..
وفي هذا المجال، لم تجد أغلبية المشاركين حاجة إلى إجراء مثل هذا التعديل أما بخصوص المادة 12 المتعلقة برد المحكمين، والتي لم تحدد مدة أو موعداً معينا لرد المحكم، الأمـر الـذي يؤدي غالبا إلى التأخير في متابعة النظر في النزاع حيث ان هيئة التحكيم في هذه الحالة تصبح أمام وضعية مضطربة، لا تعرف فيها ما إذا كان من الواجب الاستمرار في متابعة الـدعوى أم لا، وقد اقترحت المملكة المتحدة بهذا الخصوص تعديل هذه المادة وتحديدها بمدة زمنيـة معينـة دون أي إضافة أخرى، الأمر الذي لقي قبولا من غالبية المشاركين..
وعليه، إن إعفاء المحكم من تقديم تصريح خطي حول حياده واستقلاله هو أمر يدعو إلـى التساؤل، إذ أن مثل هذا التصريح يزيل الشكوك ويقوي أسس الاستقلالية والحياد، وهو منطلـق للرقابة على الوضع المذكور ويجعل من حياد المحكم واستقلاله أمرا موضـوعياً وليس ذاتيـاً مرتبطاً بقبول الأطراف وتسامحهم..
هذه معالجة سريعة لبعض اوجه المحكم ببعض أساس من صـفاته ودوره وبعـض اوجـه مسؤوليته، ويبقى التحكيم مسيرة متجددة، تصنع بالممارسة والتعامل والإجتهاد والتشريع المستجد، مسيرتها وقواعدها وترسي أسس هذه المؤسسة القضائية الهامة التي فرضت وجودها وباتت شأناً ثابتاً لا رجوع عنه ولا بد منه، وليصعب فعلاً أن نتصور بعد الآن، عالمـاً دون تحكـيم ودون محكمين، من هنا أهمية هذا الاستنهاض المستجد الذي يسعى إلـى تطـوير وتعـديل قواعـد اليونسترال لما فيه خير التحكيم وتعزيز مسيرته نحو الأفضل والأفعل..