الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / قانون التحكيم - مقصور تطبيقـه علـى أحكـام التحكيم ذاتهـا - نظام تحكيم اجبـاري - عـدم دستورية بعـض مـواده - نـظـام عـام - الغـاء حكـم التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    492

التفاصيل طباعة نسخ

 

لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم ان تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط ان تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم- يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية... ما دام قد ادرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو امام محكمة النقض، وهو امر يتعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها- الحكم المطعون فيه ايد حكم التحكيم الصادر وفقاً لنظام التحكيم الاجباري المقضي بعدم دستوريته- الحكم المطعون فيه معيب بما يوجب نقضه.
(محكمة النقض- الدائرة التجارية- الطعن رقم 2414 لسنة 72 قضائية- جلسة الثلاثاء
22 مارس 2005)
.................
.................
وحيث ان مبنى الدفع المثار من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن ان المشرع في المادة
52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 نص على عدم جواز الطعن في احكام التحكيم التي
تصدر طبقاً له بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية
والتجارية واجاز استثناء رفع دعوى ببطلان على هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف والتي

تنظرها باعتبارها محكمة القانون، فإن الحكم الصادر منها في هذه الدعوى يعد حكماً باتاً لا يقبل
الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث ان هذا الدفع غير سديد، ذلك ان مفاد نص المادة 284 من قانون المرافعات – وعلى
ما جرى به في قضاء هذه المحكمة- ان الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها هذه
المادة على سبيل الحصر جائز- كأصل عام- في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. وكان
الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض في تلك الحالات
يكون جائزاً. ولا وجه لما تثيره المطعون ضدها من عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق عملاً
بنص المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 اذ ان تطبيق هذا النص مقصور على
احكام التحكيم ذاتها ولا يمتد الى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى المقامة بشأن
بطلانها، اذ لم يرد نص يمنع الطعن عليها بطريق النقض فإنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد
في المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائزاً.
وحيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- ان لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة
العامة وللخصوم ان تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط ان تكون واردة على
الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة
1998- وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر
هذا الحكم في الجريدة الرسمية. وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم
باختلاف انواعها ودرجاتها ان تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها
حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق
النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب اي اثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك ان نص
القانون او اللائحة الذي قضى بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد
ادرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو امام محكمة النقض، وهو امر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة
النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم
380 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 11 من مايو سنة 2003- المنشور في الجريدة الرسمية
بتاريخ 29 من مايو سنة 2003 – بعدم دستورية المادتين 13/4، 17 من قواعد اعداد النظام

الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والاسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح
الاراضي رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والاسكان
المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضي رقم 46 لسنة 1982 فيما
تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الاجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان
واعضائها. بما لازمه ان اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لنظام التحكيم الاجباري
المنصوص عليه في المواد سالفة البيان يكون منعدماً لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب اي اثر من
تاريخ نفاذها. وكان الحكم المطعون فيه قد ايد حكم التحكيم الصادر وفقاً لنظام التحكيم الاجباري
المقضي بعدم دستوريته على نحو ما سلف بيانه وقضى برفض الدعوى المقامة بشأن بطلانه، واذ
ادرك الحكم بعدم دستورية الدعوى اثناء نظر الطعن الحالي امام هذه المحكمة فإنها يتعين عليها
اعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام، ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الغاء حكم التحكيم الصادر من
هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي بتاريخ 4 من يوليه سنة 2001 في الطلب
المقيد لديها برقم 14 لسنة 2001. ويكون للطرفين اللجوء الى القضاء العادي للفصل في النزاع
القائم بينهما او التحكيم الاختياري اذا اتفقا على ذلك.
لذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه
مقابل اتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع دعوى البطلان رقم 89 لسنة 118ق استئناف
القاهرة ببطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي بتاريخ
4 من يوليه سنة 2001 في الطلب المقيد برقم 14 لسنة 2001 وألزمت المدعى عليها
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

امين السر 

احمد القطامي
 

رئيس النيابة

علاء الجزار
 

نائب رئيس المحكمة

رفعت محمد عبد المجيد

علي محمد علي

د. خالد عبد الحميد
محمد العبادي
صلاح الدين كامل
 

عضوية