الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات - القانون اوجب تعيين المحكمين باسمائهم في اتفاق التحكيم او في اتفاق مستقل – اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم - بطلان الحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    490

التفاصيل طباعة نسخ

 

التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله
من ضمانات وهو مقصور على ما تنصرف اليه ارادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم-
اغفال الحكم بحث دفاع الخصم يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
(محكمة النقض- الدائرة المدنية والتجارية- الطعن رقم4111 لسنة 62 قضائية- جلسة
(2005/6/27 ﻥﻴﻨﺜﻻﺍ
............
............
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب، ذلك ان محكمة الموضوع استندت في قضائها بعدم قبول الدعوى استناداً
لامكانية تنفيذ اتفاق التحكيم وعولت في ذلك على الانذار الموجه اليها من الشركة المطعون ضدها
المؤرخ 3/4/1989 والتي تتمسك فيه الاخيرة باتفاق التحكيم المنصوص عليه بالمادة 46 من
الشروط العامة لعقد المقاولة المبرم بين الطرفين، ولم تعرض لدفاع الطاعنة من ان الاتفاق
الأخير عدل عنه بالاتفاق الثابت بمحضر الاجتماع المؤرخ في 3/7/1988 والذي تضمن تشكيل
هيئة المحكمين على نحو مخالف للوارد بالشروط العامة لعقد المقاولة ويكون تمسك الشركة
المطعون ضدها باتفاق التحكيم الذي عدل عنه يعد امتناعاً عن تنفيذ اتفاق التحكيم الأخير ويبرر
الالتجاء الى القضاء، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 

وحيث ان هذا النعي في محله، ذلك ان ولاية الفصل في المنازعات معقودة بحسب الاصل
للمحاكم، الاّ أن المشرع اجاز للخصوم- وخروجاً على هذا الاصل- احالة النزاع على المحكمين،
ومن ثم كان التحكيم طريقاً استثنائياً لفض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية
وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف اليه ارادة المحكمين الى عرضه
على هيئة التحكيم، يستوي في ذلك ان يكون التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة او انصرف الى
جميع المنازعات التي قد تنشأ عن عقد معين، وإذ كان ذلك وكان النص في المادة 502/3 من
قانون المرافعات- المنطبق على واقعة الدعوى قبل الغائها بالقانون رقم 27 لسنة 1994- جرى
على أنه "... ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة يجب تعيين اسماء المحكمين في الاتفاق
على التحكيم او في اتفاق مستقل "يدلّ على ان المشرع أوجب تحديد اشخاص المحكمين بأسمائهم
سواء تم ذلك في الاتفاق على التحكيم او في اتفاق مستقل لأن الثقة في المحكم وحسن تقديره
وعدالته هي في الاصل مبعث على الاتفاق على التحكيم، ولا يشترط ترتيب زمني بين الاتفاق
على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم فيجوز ان يتما معاً او ان يتم هذا قبل ذلك، ولما كان
امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم او امتناعه عن اختيار محكمه يعتبر امتناعاً عن
تنفيذ عقد التحكيم، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلاناً مطلقاً لانتفاء محله، واذ كان قانون
المرافعات- المنطبق على واقعة الدعوى- لم يتضمن وسيلة تعيين المحكم وهو ما يبرر الالتجاء
الى القضاء صاحب الولاية العامة في جميع النزاعات. لما كان ذلك، وكان من المقرر- في
قضاء هذه المحكمة- أن اغفال الحكم بحث دفاعٍ ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان
هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى اليها الحكم، اذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في
اسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه....
لذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه واحالت القضية الى محكمة استئناف الاسكندرية...

امين السر  كمال عبد السلام

رئيس النيابة  راغب عطية

نائب رئيس المحكمة  يحيى ابراهيم عارف

عضوية

منير الصاوي

عطية النادي

د. حسن البدراوي

سمير حسن